حفص ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام )
كان يقول في صيد السمك : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب ببدنها
وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها " .
بل عن المصنف في نكتها الحل بخروجه من الماء حيا وموته خارجه
وإن لم يدركه ولم ينظر إليه ، ولعله لخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن
زرارة ( 2 ) " قلت : السمك تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب
حتى تموت ، فقال : كلها " ورواه في الفقيه عن أبان عن زرارة ( 3 )
باختلاف في ألفاظه دون معناه .
والحسن كالصحيح ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن عليا
( عليه السلام ) قال : إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي ،
والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا " مضافا إلى النصوص
الدالة على حل ما صاده المجوسي من السمك مع النظر إليه أنه أخرجه
حيا ومات في غير الماء ، أو العلم بكونه كذلك .
ففي أحدها ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد
المجوس للسمك آكله ؟ قال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه " ومثله
صحيح محمد بن مسلم ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا .
وفي خبر عيسى بن عبد الله ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن صيد المجوس ، قال : لا بأس إذا أعطوكه حيا ،
والسمك أيضا ، وإلا فلا تجيز شهادتهم إلا أن تشهده " بناء علي أن صيد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 .