تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
حفص ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في صيد السمك : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب ببدنها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها " .
بل عن المصنف في نكتها الحل بخروجه من الماء حيا وموته خارجه وإن لم يدركه ولم ينظر إليه ، ولعله لخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة ( 2 ) " قلت : السمك تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت ، فقال : كلها " ورواه في الفقيه عن أبان عن زرارة ( 3 ) باختلاف في ألفاظه دون معناه . والحسن كالصحيح ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي ، والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا " مضافا إلى النصوص الدالة على حل ما صاده المجوسي من السمك مع النظر إليه أنه أخرجه حيا ومات في غير الماء ، أو العلم بكونه كذلك . ففي أحدها ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس للسمك آكله ؟ قال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه " ومثله صحيح محمد بن مسلم ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا . وفي خبر عيسى بن عبد الله ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس ، قال : لا بأس إذا أعطوكه حيا ، والسمك أيضا ، وإلا فلا تجيز شهادتهم إلا أن تشهده " بناء علي أن صيد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 .