تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
المجوس ، قال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها " . وفي حسن الحلبي ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ، فقال : لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذها " إلى غير ذلك من النصوص التي بنحو ذلك ، فكان التعبير به أولى وإن كان متناولا للاخراج من الماء حيا ، إلا أنه أعم منه ، ضرورة تناوله لمطلق إثبات اليد عليه ، وهو حي .
{ و } منه ما ذكره المصنف وغيره من أنه { لو وثب فأخذه قبل موته حل } وكذا لو أخذه كذلك بعد انحسار الماء عنه ، مضافا إلى محكي الاجماع المعتضد بعدم خلاف فيه في الثاني ، وخصوص خبر علي ابن جعفر ( 2 ) عن أخيه ( عليه السلام ) في الأول الذي حكى الاتفاق عليه أيضا في كشف اللثام ، قال : " سألته عن سمكة وثب في نهر فوقعت على الجد ( 3 ) من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها " . ولا ينافي ذلك قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 4 ) : " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك " والموثق ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 6 وفي الثاني " لا يؤكل . . . " . ( 3 ) الجد بالضم والجدة : شاطئ النهر . ( 4 ) الوسائل - الباب - 34 من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 6 وفي الثاني " لا يؤكل . . . " . ( 5 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 وفيه " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه " كما في التهذيب ج 9 ص 7 والاستبصار ج 4 ص 60 .