المجوس ، قال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها " .
وفي حسن الحلبي ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أنه سئل عن
صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك ، فقال :
لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذها " إلى غير ذلك من النصوص
التي بنحو ذلك ، فكان التعبير به أولى وإن كان متناولا للاخراج من الماء
حيا ، إلا أنه أعم منه ، ضرورة تناوله لمطلق إثبات اليد عليه ، وهو حي .
{ و } منه ما ذكره المصنف وغيره من أنه { لو وثب فأخذه
قبل موته حل } وكذا لو أخذه كذلك بعد انحسار الماء عنه ، مضافا
إلى محكي الاجماع المعتضد بعدم خلاف فيه في الثاني ، وخصوص خبر علي
ابن جعفر ( 2 ) عن أخيه ( عليه السلام ) في الأول الذي حكى الاتفاق
عليه أيضا في كشف اللثام ، قال : " سألته عن سمكة وثب في نهر
فوقعت على الجد ( 3 ) من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ فقال : إن
أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا
تأكلها " .
ولا ينافي ذلك قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن
مسلم ( 4 ) : " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، وما نضب الماء عنه
فذلك المتروك " والموثق ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 34 من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 6 وفي الثاني " لا يؤكل . . . " .
( 3 ) الجد بالضم والجدة : شاطئ النهر .
( 4 ) الوسائل - الباب - 34 من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 6 وفي الثاني " لا يؤكل . . . " .
( 5 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 وفيه " لا تأكل ما نبذه
الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه " كما في التهذيب ج 9 ص 7 والاستبصار ج 4 ص 60 .