تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
مع ميله إلى الحرمة في الإبانة .
{ و } كذا يكره { أن تقلب السكين فيذبح إلى فوق } لقول الصادق عليه السلام في خبر حمران ( 1 ) المحمول عليها ، لقصوره عن إفادة الحرمة : " ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق " .
و { قيل } والقائل بعض القدماء : { فيهما يحرم } بل في الرياض خيرته في الأول منهما { و } لا ريب أن { الأول أشبه } بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة ، واطلاق الإذن بالذبح ( 2 ) وغير ذلك مما تقدم سابقا في الإبانة التي هي انخاع وزيادة ، ونفي الخلاف السابق ، وظهور السوق في بعض النصوص ( 3 ) ولا معارض لذلك سوى ظاهر النهي ( 4 ) المتعارف إرادة الكراهة منه ، فيكفي فيه أدنى قرينة . ومن الغريب ما في الرياض من استدلاله على الحرمة بظاهر النهي في الصحيحين ( 5 ) قال : " مضافا إلى النهي المتقدم في الصحيح ( 6 ) عن الإبانة ، وهو يستلزم النخع " وفيه أن استلزامه للنخع لا يقتضي حرمته لو اقتصر عليه ، نعم كراهة الإبانة كما عرفت تستلزم كراهة الانخاع ، كما هو واضح . وأغرب من ذلك دعوى الحرمة في الثاني الذي قد عرفت ضعف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 و 2 و 3 - وغيرها من أبواب الذبائح . ( 3 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و 2 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 136 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني