تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وكذا يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم للنهي عنه في الخبر ( 1 ) المحمول على الكراهة ، لقصور السند ، ولأنه ربما يورث قساوة القلب ، إلى غير ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة وغيرها كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقا ، والله العالم .
{ وأما اللواحق فمسائل : } { الأولى } : { ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم } والجلود { يجوز شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله } أنه جامع لشرائط الحل أو لا ، بل لا يستحب ، بل لعله مكروه ، للنهي عنه في حسن الفضلاء ( 2 ) " سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون ، قال : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، ولا تسأل عنه " وإن كان هو في مقام رفع توهم الوجوب ، نحو صحيح أحمد ابن أبي نصر ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) سأله " عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلى فيه ؟ قال : نعم ، إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة " وصحيحه الآخر ( 4 ) أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 3 من كتاب الطهارة . ( 4 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 3 من كتاب الطهارة .