وكذا يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم للنهي عنه في الخبر ( 1 )
المحمول على الكراهة ، لقصور السند ، ولأنه ربما يورث قساوة القلب ،
إلى غير ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة وغيرها
كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقا ، والله العالم .
{ وأما اللواحق فمسائل : }
{ الأولى } :
{ ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم } والجلود { يجوز
شراؤه ، ولا يلزم الفحص عن حاله } أنه جامع لشرائط الحل أو لا ،
بل لا يستحب ، بل لعله مكروه ، للنهي عنه في حسن الفضلاء ( 2 )
" سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون
ما صنع القصابون ، قال : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، ولا
تسأل عنه " وإن كان هو في مقام رفع توهم الوجوب ، نحو صحيح أحمد
ابن أبي نصر ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) سأله " عن الخفاف يأتي
السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه
وهو لا يدري أيصلى فيه ؟ قال : نعم ، إنا نشتري الخف من السوق
ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة " وصحيحه الآخر ( 4 ) أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 3 من كتاب الطهارة .
( 4 ) الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 3 من كتاب الطهارة .