تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
باسم محمد فلا بأس ، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل .
وأما الأخرس ففي القواعد " عليه أن يحرك لسانه " وزاد في كشف اللثام " ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار " وفي المسالك " إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا فهو كغير القاصد " قلت : لا فرق بين المقام وغيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه بإشارة الأخرس على حسب ما أوضحناه في العبادات والمعاملات .
ولو سمى الجنب والحائض بنية إحدى العزائم ففي القواعد إشكال ، ولعله من الدخول في العموم ، ومن النهي المنافي للوجوب ، ولكن لا يخفي عليك أن الأقوى الأول ، ولا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة .
ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه ، لظهور الأدلة في اعتبار اتحاد الذابح والمسمي ، ولا أقل أن يكون هو المتيقن منها ، نعم لا بأس بذبح المسلمين المسميين دفعة واحدة ، لاطلاق الأدلة ، وفي الاجتزاء بالتسمية من أحدهما أحوطه وأقواه العدم ، والله العالم .
الشرط { الثالث : اختصاص الإبل بالنحر ، وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين ،
فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل } لعدم التذكية الشرعية { و } لو لأن الأصل عدمها . نعم { لو أدركت ذكاته فذكي } على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ففي محكي النهاية { حل } لوجود المقتضي وهو التذكية المعتبرة شرعا ، ويكون الذبح والنحر الأولان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت . { و } لكن { فيه تردد } عند المصنف
جواهر الكلام — صفحة 116 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني