باسم محمد فلا بأس ، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل .
وأما الأخرس ففي القواعد " عليه أن يحرك لسانه " وزاد في كشف
اللثام " ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار " وفي المسالك " إن كانت
له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا فهو كغير القاصد " قلت : لا فرق
بين المقام وغيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه بإشارة الأخرس على
حسب ما أوضحناه في العبادات والمعاملات .
ولو سمى الجنب والحائض بنية إحدى العزائم ففي القواعد إشكال ،
ولعله من الدخول في العموم ، ومن النهي المنافي للوجوب ، ولكن لا
يخفي عليك أن الأقوى الأول ، ولا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي
والحرمة .
ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده
أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه ، لظهور الأدلة في اعتبار اتحاد
الذابح والمسمي ، ولا أقل أن يكون هو المتيقن منها ، نعم لا بأس بذبح
المسلمين المسميين دفعة واحدة ، لاطلاق الأدلة ، وفي الاجتزاء بالتسمية
من أحدهما أحوطه وأقواه العدم ، والله العالم .
الشرط { الثالث : اختصاص الإبل بالنحر ، وما عداها بالذبح
في الحلق تحت اللحيين ،
فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل }
لعدم التذكية الشرعية { و } لو لأن الأصل عدمها . نعم { لو
أدركت ذكاته فذكي } على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر
المنحور بعد ذبحه قبل الموت ففي محكي النهاية { حل } لوجود المقتضي
وهو التذكية المعتبرة شرعا ، ويكون الذبح والنحر الأولان كالجرح الذي
لا يمنع التذكية قبل الموت . { و } لكن { فيه تردد } عند المصنف