تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
كيف ينحر ؟ فقال : تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل " إلى غير ذلك مما يدل على أن البعير ينحر .
بل عن الخلاف والغنية النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف ، ثم قالا : " ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة " . وأما عدم مشروعية النحر في غيرها فلما سمعته في البقر ، ولا قائل بالفصل ، وللنصوص الواردة في كيفية الذبح ( 1 ) الظاهرة في أنها قطع الأوداج الأربعة بطريق الذبح على وجه يظهر منها أنه هو الأصل في التذكية ، وأن الخارج منها خصوص الإبل ، بل يكفي في ذلك أنه الكيفية المتعارفة ، فلا يشرع فيها النحر حينئذ ، لما سمعته من أن المذبوح لا يجوز أن ينحر كالعكس . بل ظاهر المرسل المزبور ( 2 ) أنه ليس في الحيوان ما يجوز فيه الكيفيتان ، فمع فرض كون الكيفية المتعارفة في غير الإبل الذبح بل هو المنساق من تذكيته يتعين فيه حينئذ ، ولا يجزئ النحر حتى لو سلم اشتماله على قطع الأوداج الأربعة ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية ، وخصوصا مع اتفاق الأصحاب ظاهرا على ذلك ، بل في كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد : " الخامس : اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين " قال : " إجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر " بل عن الشهيد الثاني وأتباعه الاجماع أيضا على ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 و 3 و 4 - من أبواب الذبائح . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 .