* ( فروع : ) *
* ( لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة ) *
بلا خلاف ولا إشكال ، لعدم وصف غيره بالحرام ، * ( وكذا لو قال : " إلى بيت
الله " ، واقتصر ) * لأنه المتبادر من نحوه " فلان زار بيت الله " و " قاصد إلى بيت
الله " فهو إن لم يكن علما بالغلبة فلا ريب في أنه المنساق عند الاطلاق .
* ( و ) * مع ذلك * ( فيه قول ) * للشيخ في محكي الخلاف * ( بالبطلان إلا
أن ينوي الحرام ) * لاشتراك جميع المساجد في ذلك ، وفيه منع الاشتراك في ذلك
عند الاطلاق ، بل قد يدعى انصراف إطلاق اسم البيت إليه ، ومع التسليم فالواجب
الاتيان لأي مسجد ، كما لو نذر أن يأتي مسجدا لا البطلان ، إلا أن يريد معينا
ينصرف إليه الاطلاق ، والفرض عدمه .
وعلى كل حال فحيث يجب عليه الاتيان إلى المسجد الحرام وجب عليه
عند الوصول إلى الميقات الحج والعمرة ، كما في كل داخل عدا ما استثنى ، فإن كان
أحدهم لم يجب عليه أحدهما ، بل لا يجب عليه صلاة ركعتين في المسجد على الأصح
لعدم دخولهما في مفهوم الاتيان المفروض انعقاد نذره ، لأنه مستحب في نفسه ،
بل في المسالك قصد المسجد في نفسه عبادة ، لقوله عليه السلام : ( 1 ) " من مشى إلى
مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت إلى الأرضين السابعة " وغيره
من الأخبار ( 2 ) ، والله العالم :
* ( ولو قال : ) * لله علي * ( أن أمشي إلى بيت الله ) * الحرام * ( لا حاجا ولا
معتمرا قيل : ينعقد ب ) * اعتبار اقتضاء * ( صدر الكلام ) * أحدهما * ( و ) * حينئذ ف * ( تلغو
الضميمة ) * التي هي " لا حاجا ولا معتمرا " ولا تفيد رجوعا عن الأول بعد تمام
النذر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 - 0 من كتاب الصلاة .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 - 0 من كتاب الصلاة .