لعل مراد المصنف حكاية القول المزبور في أصل المسألة لا خصوص راكب البعض .
* ( و ) * على كل حال فالقول * ( الأول مروي ) * وقد تقدم تحقيق الحال فيه في
كتاب الحج ( 1 ) .
* ( ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا ، وهل يجب عليه سياق بدنة ؟
قيل : نعم ، وقيل : لا يجب ، بل يستحب وهو الأشبه ) * بأصول المذهب كما
أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحج ( 2 ) فلاحظ .
* ( ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشي ) * وإن قلنا إن المشي أفضل منه ،
لما عرفت من كون المدار رجحان المنذور ، لا أنه أرجح من جميع ما عداه ، ولا
ريب في رجحان الحج راكبا في نفسه ، لأنه أحد أفراد الطبيعة الراجحة ، فما في
القواعد - من عدم الانعقاد لو قلنا بكون المشي أفضل لأنه حينئذ مرجوح -
واضح الضعف ، وأضعف من ذلك دعوى انعقاد أصل الحج دون الركوب مع أن
الناذر قصد المقيد دون المطلق ، والتحقيق ما عرفت .
* ( ويقف ناذر المشي في السفينة ) * عند الشيخ وجماعة * ( لأنه أقرب إلى
شبه الماشي ) * ولخبر السكوني ( 3 ) * ( والوجه الاستحباب ، لأن المشي يسقط
هنا عادة ) * كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج ( 4 ) فلاحظ وتأمل .
كما تقدم أيضا في كتاب الحج * ( و ) * في المقام أنه * ( يسقط المشي عن ناذره
بعد طواف النساء ) * عند جماعة ، بل قيل إنه المشهور ، والتحقيق بعد رمي الجمار ،
كما سمعت والله العالم .
هامش
( 1 ) راجع ج 17 ص 351 - 353 .
( 2 ) راجع ج 17 ص 353 - 355 .
( 3 ) الوسائل الباب - 37 - من وجوب الحج الحديث 1 من كتاب الحج .
( 4 ) راجع ج 17 ص 351 .