تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
لعل مراد المصنف حكاية القول المزبور في أصل المسألة لا خصوص راكب البعض . * ( و ) * على كل حال فالقول * ( الأول مروي ) * وقد تقدم تحقيق الحال فيه في كتاب الحج ( 1 ) . * ( ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا ، وهل يجب عليه سياق بدنة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يجب ، بل يستحب وهو الأشبه ) * بأصول المذهب كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الحج ( 2 ) فلاحظ . * ( ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشي ) * وإن قلنا إن المشي أفضل منه ، لما عرفت من كون المدار رجحان المنذور ، لا أنه أرجح من جميع ما عداه ، ولا ريب في رجحان الحج راكبا في نفسه ، لأنه أحد أفراد الطبيعة الراجحة ، فما في القواعد - من عدم الانعقاد لو قلنا بكون المشي أفضل لأنه حينئذ مرجوح - واضح الضعف ، وأضعف من ذلك دعوى انعقاد أصل الحج دون الركوب مع أن الناذر قصد المقيد دون المطلق ، والتحقيق ما عرفت . * ( ويقف ناذر المشي في السفينة ) * عند الشيخ وجماعة * ( لأنه أقرب إلى شبه الماشي ) * ولخبر السكوني ( 3 ) * ( والوجه الاستحباب ، لأن المشي يسقط هنا عادة ) * كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج ( 4 ) فلاحظ وتأمل . كما تقدم أيضا في كتاب الحج * ( و ) * في المقام أنه * ( يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء ) * عند جماعة ، بل قيل إنه المشهور ، والتحقيق بعد رمي الجمار ، كما سمعت والله العالم .
هامش
( 1 ) راجع ج 17 ص 351 - 353 . ( 2 ) راجع ج 17 ص 353 - 355 . ( 3 ) الوسائل الباب - 37 - من وجوب الحج الحديث 1 من كتاب الحج . ( 4 ) راجع ج 17 ص 351 .
جواهر الكلام — صفحة 386 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني