* ( و ) * لا بد أيضا أن يكون * ( الجزاء ) * في نذر المعلق أو مطلقا * ( طاعة ) * أي
عبادة من العبادات كما ستعرف تحقيق الحال فيه .
* ( و ) * على كل حال ف * ( لا ينعقد ) * عندنا * ( النذر بالطلاق ولا بالعتاق ) *
كأن يقول : " زوجتي طالق إن فعلت كذا " أو " عبدي حر إن لم أفعل كذا "
بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص متواترة ( 1 ) في عدم انعقاد مثل ذلك ،
سواء قصده نذرا أو يمينا ، فإنه لا التزام بالحلف بغير الله تعالى وبالنذر بغير الصيغة
المعهودة ، والله العالم .
* ( وأما متعلق النذر ) * سواء كان معلقا أو تبرعا * ( فضابطه أن يكون
طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي
والصدقة والعتق ) * ونحوها مما هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه يكون
عبادة لصحيح منصور بن حازم ( 2 ) وموثق سماعة ( 3 ) السابقين وصحيح
أبي الصباح الكناني ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : علي نذر ، قال
ليس النذر بشئ حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " وخبر
أبي بصير ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : علي نذر ، قال ليس
بشئ حتى يسمي النذر ، فيقول : علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا ،
فإن قال الرجل : أنا أهدي من هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن " وغيرها
من النصوص الظاهرة أو المشعرة بذلك .
وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد بلا خلاف نصا وفتوى ، بل
الاجماع محصلا ومنقولا عن الإنتصار وغيره عليه ، بل والمباح المتساوي طرفاه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الأيمان .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد الحديث 3 .