تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
* ( و ) * لا بد أيضا أن يكون * ( الجزاء ) * في نذر المعلق أو مطلقا * ( طاعة ) * أي عبادة من العبادات كما ستعرف تحقيق الحال فيه . * ( و ) * على كل حال ف‍ * ( لا ينعقد ) * عندنا * ( النذر بالطلاق ولا بالعتاق ) * كأن يقول : " زوجتي طالق إن فعلت كذا " أو " عبدي حر إن لم أفعل كذا " بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص متواترة ( 1 ) في عدم انعقاد مثل ذلك ، سواء قصده نذرا أو يمينا ، فإنه لا التزام بالحلف بغير الله تعالى وبالنذر بغير الصيغة المعهودة ، والله العالم .
* ( وأما متعلق النذر ) * سواء كان معلقا أو تبرعا * ( فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق ) * ونحوها مما هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه يكون عبادة لصحيح منصور بن حازم ( 2 ) وموثق سماعة ( 3 ) السابقين وصحيح أبي الصباح الكناني ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : علي نذر ، قال ليس النذر بشئ حتى يسمي لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " وخبر أبي بصير ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : علي نذر ، قال ليس بشئ حتى يسمي النذر ، فيقول : علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فإن قال الرجل : أنا أهدي من هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن " وغيرها من النصوص الظاهرة أو المشعرة بذلك . وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد بلا خلاف نصا وفتوى ، بل الاجماع محصلا ومنقولا عن الإنتصار وغيره عليه ، بل والمباح المتساوي طرفاه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الأيمان . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 - 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد الحديث 3 .