عليهما ، وكذا السيد لعبده والوالد لولده على الظاهر ، ولو زال الحجر قبل الحل
لزم في الأقوى " ونحوه في القواعد ، بل في غاية المراد " إن أكثر الأصحاب قالوا :
إن له الحل وهو مشعر بالانعقاد " .
قلت : وحينئذ فلا يأتي تفريع الإجازة ، ولعل وجه ما ذكره المصنف من
الفرق بين لحوق الإذن وبين الحرية أن الأول على تأهله ويتم بالإذن ، بخلاف
الثاني الذي هو كبيع الرهن ثم يفكه ، خصوصا بناء على كون الإجازة كاشفة ،
فتأمل جيدا .
هذا ولكن قد يفرق بين المقام وبين اليمين فيشترط الإذن هنا للخبرين ( 1 )
في المملوك والزوجة الظاهرين في ذلك المنجبرين بعمل الأصحاب بخلاف مسألة
اليمين التي قد عرفت خلو نصوصها عن الإذن أصلا ، وإنما الموجود " لا يمين لولد
مع والده " ( 2 ) إلى آخره ، وقد قلنا : إنه ظاهر في المعارضة وإنه يقتضي أن له
الحل ، لا أن الإذن شرط ، وبالجملة لا يخلو كلامهم هنا من تشويش ، ومنشأه
الاجتهاد في مدرك المسألة ، وأنه نصوص اليمين بناء على شموله للنذر أو الخبران في
خصوص الزوجة والمملوك ، فتأمل جيدا .
* ( و ) * كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه * ( يشترط في ) * صحت * ( ه ) *
أي النذر * ( القصد ) * الاختياري الذي قد مر اعتباره في غيره من العبادات والعقود
والايقاعات * ( فلا يصح من المكره ) * بقسميه * ( ولا السكران ولا الغضبان الذي
لا قصد له ) * ولا غيرهم كالنائم والمغمى عليه ونحوهم مما لا قصد له أو لا قصد معتد به
له ، بل يشترط فيه أيضا انتفاء الحجر عنه لسفه لو تعلق بمال ، نعم لو تعلق بعبادة
بدنية ، صح لاطلاق الأدلة ، أما المفلس فلا إشكال في صحته منه لو تعلق بغير المال ،
أما فيه فإن كان في ذمته فكذلك ، ويؤديه حينئذ بعد البراءة من حقهم ، وإن كان
فيما تعلق حق الغرماء به فلا ينفذ فيه معجلا قطعا ، ولكن هل تراعى صحته بالفك ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان .