تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
عليهما ، وكذا السيد لعبده والوالد لولده على الظاهر ، ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى " ونحوه في القواعد ، بل في غاية المراد " إن أكثر الأصحاب قالوا : إن له الحل وهو مشعر بالانعقاد " . قلت : وحينئذ فلا يأتي تفريع الإجازة ، ولعل وجه ما ذكره المصنف من الفرق بين لحوق الإذن وبين الحرية أن الأول على تأهله ويتم بالإذن ، بخلاف الثاني الذي هو كبيع الرهن ثم يفكه ، خصوصا بناء على كون الإجازة كاشفة ، فتأمل جيدا . هذا ولكن قد يفرق بين المقام وبين اليمين فيشترط الإذن هنا للخبرين ( 1 ) في المملوك والزوجة الظاهرين في ذلك المنجبرين بعمل الأصحاب بخلاف مسألة اليمين التي قد عرفت خلو نصوصها عن الإذن أصلا ، وإنما الموجود " لا يمين لولد مع والده " ( 2 ) إلى آخره ، وقد قلنا : إنه ظاهر في المعارضة وإنه يقتضي أن له الحل ، لا أن الإذن شرط ، وبالجملة لا يخلو كلامهم هنا من تشويش ، ومنشأه الاجتهاد في مدرك المسألة ، وأنه نصوص اليمين بناء على شموله للنذر أو الخبران في خصوص الزوجة والمملوك ، فتأمل جيدا . * ( و ) * كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه * ( يشترط في ) * صحت‍ * ( ه ) * أي النذر * ( القصد ) * الاختياري الذي قد مر اعتباره في غيره من العبادات والعقود والايقاعات * ( فلا يصح من المكره ) * بقسميه * ( ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له ) * ولا غيرهم كالنائم والمغمى عليه ونحوهم مما لا قصد له أو لا قصد معتد به له ، بل يشترط فيه أيضا انتفاء الحجر عنه لسفه لو تعلق بمال ، نعم لو تعلق بعبادة بدنية ، صح لاطلاق الأدلة ، أما المفلس فلا إشكال في صحته منه لو تعلق بغير المال ، أما فيه فإن كان في ذمته فكذلك ، ويؤديه حينئذ بعد البراءة من حقهم ، وإن كان فيما تعلق حق الغرماء به فلا ينفذ فيه معجلا قطعا ، ولكن هل تراعى صحته بالفك ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الأيمان .