الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة ، ( منها ) قوله تعالى ( 1 ) :
" إني نذرت لك ما في بطني محررا " و ( منها ) قول النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) : " من نذر
أن يطيع الله فليطعه " ودعوى أن النذر لغة هو الوعد بشرط كما عن تغلب والشرع
نزل بلسانهم والأصل عدم النقل يدفعها منع كونه كذلك لغة إذ قد حكي عنه أيضا
أنه مطلق الوعد ، بل في الرياض لو سلم فنقل المعارض من اللغة واتفاق أهلها على
ما ذكره يعارض بالعرف المقدم عليها ، وإن كان قد يناقش بمنع معلومية كونه
كذلك في زمن صدور الاطلاقات كتابا وسنة .
نعم قد يقال : إن جملة من النصوص الدالة على أحكام النذر قد رتبتها على صيغة
" لله علي " ونحوها من دون ذكر لفظة بالمرة ، ففي الصحيح ( 3 ) " من جعل لله عليه
أن لا يفعل محرما سماه فركبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا "
ونحوه الخبر في العهد ( 4 ) " من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر الله وطاعته
فحنث فعليه عتق أو صيام " وفي صحيح الحلبي ( 5 ) عن الصادق عليه السلام " إن قلت :
لله علي فكفارة يمين " وفي آخر ( 6 ) " فما جعلته لله تعالى فف به " وفي ثالث ( 7 )
" ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " وفي
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 3 - الآية 35 .
( 2 ) المستدرك الباب - 12 - من كتاب النذر والعهد الحديث 2 وسنن البيهقي
ج 10 ص 75 .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 والباب - 23 -
من أبواب الكفارات الحديث 7 من كتاب الايلاء والكفارات .
( 4 ) الوسائل الباب - 25 - من كتاب النذر والعهد الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب الكفارات الحديث 1 - 3 من كتاب الايلاء والكفارات .
( 6 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب الكفارات الحديث 1 - 3 من كتاب الايلاء والكفارات .
( 7 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 6 .