تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة ، ( منها ) قوله تعالى ( 1 ) : " إني نذرت لك ما في بطني محررا " و ( منها ) قول النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " ودعوى أن النذر لغة هو الوعد بشرط كما عن تغلب والشرع نزل بلسانهم والأصل عدم النقل يدفعها منع كونه كذلك لغة إذ قد حكي عنه أيضا أنه مطلق الوعد ، بل في الرياض لو سلم فنقل المعارض من اللغة واتفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المقدم عليها ، وإن كان قد يناقش بمنع معلومية كونه كذلك في زمن صدور الاطلاقات كتابا وسنة . نعم قد يقال : إن جملة من النصوص الدالة على أحكام النذر قد رتبتها على صيغة " لله علي " ونحوها من دون ذكر لفظة بالمرة ، ففي الصحيح ( 3 ) " من جعل لله عليه أن لا يفعل محرما سماه فركبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا " ونحوه الخبر في العهد ( 4 ) " من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر الله وطاعته فحنث فعليه عتق أو صيام " وفي صحيح الحلبي ( 5 ) عن الصادق عليه السلام " إن قلت : لله علي فكفارة يمين " وفي آخر ( 6 ) " فما جعلته لله تعالى فف به " وفي ثالث ( 7 ) " ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " وفي
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 3 - الآية 35 . ( 2 ) المستدرك الباب - 12 - من كتاب النذر والعهد الحديث 2 وسنن البيهقي ج 10 ص 75 . ( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 والباب - 23 - من أبواب الكفارات الحديث 7 من كتاب الايلاء والكفارات . ( 4 ) الوسائل الباب - 25 - من كتاب النذر والعهد الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب الكفارات الحديث 1 - 3 من كتاب الايلاء والكفارات . ( 6 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب الكفارات الحديث 1 - 3 من كتاب الايلاء والكفارات . ( 7 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب النذر والعهد الحديث 6 .