على العرف العادي لو سلم ، وإن كان الجميع كما ترى ، ضرورة ظهور إرادة
غيرهما من إطلاق البيت لو سلم كونهما من أفراده ، ولا عرف شرعي ، إذ الاطلاق
أعم من الحقيقة ، وعلى تقدير تسليمه لا يحمل عليه لفظ الحالف الجاري في تلفظه
مجرى العادة ، هذا كله في الدخول .
* ( أما لو قال : لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ) * عالما بذلك
وباليمين * ( و ) * لكن * ( عزله بالنية ) * خاصة أو باللسان معها * ( صح ) *
عزله وتخصيصه ، فلا حنث ، والفرق بينه وبين الدخول أنه كلام يقبل التخصيص
والتقييد ، بخلاف الدخول الذي هو ماهية واحدة كالضرب لا يتخصص وإن تخصص
الباعث عليه ، ولا يقبل الاستثناء ، فلا يقال : " دخلت عليك إلا على فلان " بخلاف
قول : " سلام عليكم إلا على فلان " كما هو واضح .
* ( وإن ) * نوى السلام عليه معهم أو * ( أطلق حنث مع العلم ) * به وتذكر
اليمين .
المسألة * ( السادسة : ) *
* ( قال الشيخ رحمه الله : اسم البيت ) * لو كان متعلقا لليمين مثلا * ( لا يقع
على الكعبة ولا على الحمام ، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى ، وفيه ) * عند المصنف
* ( إشكال يعرف من قوله تعالى ( 1 ) " وليطوفوا بالبيت العتيق " ) * وغيره مما مر
* ( وفي الحديث ( 2 ) " نعم البيت الحمام " ) وفيه أن الاستعمال أعم والعرف أعدل شاهد
على إرادة غيرهما من إطلاق البيت ، بل قيل : لا يدخل فيه الغرف والمقصرة ونحوهما
مما لا يعد للسكنى ، بل عن الخلاف والمبسوط نفي الخلاف فيه وإن كان هو غير
هامش
( 1 ) سورة الحج : 22 - الآية 26 - 29 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب آداب الحمام الحديث 1 من كتاب الطهارة .