تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
على العرف العادي لو سلم ، وإن كان الجميع كما ترى ، ضرورة ظهور إرادة غيرهما من إطلاق البيت لو سلم كونهما من أفراده ، ولا عرف شرعي ، إذ الاطلاق أعم من الحقيقة ، وعلى تقدير تسليمه لا يحمل عليه لفظ الحالف الجاري في تلفظه مجرى العادة ، هذا كله في الدخول . * ( أما لو قال : لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ) * عالما بذلك وباليمين * ( و ) * لكن * ( عزله بالنية ) * خاصة أو باللسان معها * ( صح ) * عزله وتخصيصه ، فلا حنث ، والفرق بينه وبين الدخول أنه كلام يقبل التخصيص والتقييد ، بخلاف الدخول الذي هو ماهية واحدة كالضرب لا يتخصص وإن تخصص الباعث عليه ، ولا يقبل الاستثناء ، فلا يقال : " دخلت عليك إلا على فلان " بخلاف قول : " سلام عليكم إلا على فلان " كما هو واضح . * ( وإن ) * نوى السلام عليه معهم أو * ( أطلق حنث مع العلم ) * به وتذكر اليمين . المسألة * ( السادسة : ) * * ( قال الشيخ رحمه الله : اسم البيت ) * لو كان متعلقا لليمين مثلا * ( لا يقع على الكعبة ولا على الحمام ، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى ، وفيه ) * عند المصنف * ( إشكال يعرف من قوله تعالى ( 1 ) " وليطوفوا بالبيت العتيق " ) * وغيره مما مر * ( وفي الحديث ( 2 ) " نعم البيت الحمام " ) وفيه أن الاستعمال أعم والعرف أعدل شاهد على إرادة غيرهما من إطلاق البيت ، بل قيل : لا يدخل فيه الغرف والمقصرة ونحوهما مما لا يعد للسكنى ، بل عن الخلاف والمبسوط نفي الخلاف فيه وإن كان هو غير
هامش
( 1 ) سورة الحج : 22 - الآية 26 - 29 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب آداب الحمام الحديث 1 من كتاب الطهارة .