واضح بالنسبة إلى العرف في عرف هذا الزمان ، بل وغيره الذي منه ما في الكتاب ( 1 )
والسنة ( 2 ) من الترغيب للناس بسكنى غرف الجنة ، وأن فوقها غرفا تجري
من تحتها الأنهار ، والأمر سهل ، نعم لا يدخل فيه بعض المتخذ مرفقا للدار .
بل * ( قال : وكذا ) * لا يدخل فيه * ( الدهليز ) * وهو ما دخل عن باب
الدار بينه وبينها * ( و ) * لا * ( الصفة ) * المتعارفة عند أهل القرى ، وهو كذلك ،
لعدم إعدادهما للسكنى ، بل يقال : لا يدخل فلان البيت وهو واقف في الدهليز
والصفة ، وإنما يدخلان في الدار عرفا ، كما هو واضح .
* ( المطلب الرابع : ) *
* ( في مسائل العقود ) *
* ( الأولى : ) *
* ( العقد اسم للايجاب والقبول ) * بلا خلاف أجده فيه ، وحينئذ * ( فلا يتحقق
إلا بهما فلو حلف ليبيعن ) * بعقد البيع * ( لا يبرأ ( 3 ) إلا مع حصول الايجاب
والقبول ، وكذا لو حلف ليهبن ) * بناء على أنها اسم للعقد كالبيع .
* ( و ) * لكن * ( للشيخ في الهبة قولان : أحدهما أنه يبرأ ( 4 ) بالايجاب ) *
قال في محكي الخلاف : " إن الحالف لا يهب يحنث بالايجاب سواء قبل الموهوب
هامش
( 1 ) سورة العنكبوت : 29 - الآية 58 وسورة سبأ : 34 - الآية 37 وسورة
الزمر 39 - الآية 20 .
( 2 ) البحار ج 8 ص 119 و 128 و 149 و 158 ط الحديث .
( 3 ) في الشرائع : " لا يبر " .
( 4 ) في الشرائع : " يبر " .