تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
واضح بالنسبة إلى العرف في عرف هذا الزمان ، بل وغيره الذي منه ما في الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) من الترغيب للناس بسكنى غرف الجنة ، وأن فوقها غرفا تجري من تحتها الأنهار ، والأمر سهل ، نعم لا يدخل فيه بعض المتخذ مرفقا للدار . بل * ( قال : وكذا ) * لا يدخل فيه * ( الدهليز ) * وهو ما دخل عن باب الدار بينه وبينها * ( و ) * لا * ( الصفة ) * المتعارفة عند أهل القرى ، وهو كذلك ، لعدم إعدادهما للسكنى ، بل يقال : لا يدخل فلان البيت وهو واقف في الدهليز والصفة ، وإنما يدخلان في الدار عرفا ، كما هو واضح .
* ( المطلب الرابع : ) * * ( في مسائل العقود ) * * ( الأولى : ) * * ( العقد اسم للايجاب والقبول ) * بلا خلاف أجده فيه ، وحينئذ * ( فلا يتحقق إلا بهما فلو حلف ليبيعن ) * بعقد البيع * ( لا يبرأ ( 3 ) إلا مع حصول الايجاب والقبول ، وكذا لو حلف ليهبن ) * بناء على أنها اسم للعقد كالبيع . * ( و ) * لكن * ( للشيخ في الهبة قولان : أحدهما أنه يبرأ ( 4 ) بالايجاب ) * قال في محكي الخلاف : " إن الحالف لا يهب يحنث بالايجاب سواء قبل الموهوب
هامش
( 1 ) سورة العنكبوت : 29 - الآية 58 وسورة سبأ : 34 - الآية 37 وسورة الزمر 39 - الآية 20 . ( 2 ) البحار ج 8 ص 119 و 128 و 149 و 158 ط الحديث . ( 3 ) في الشرائع : " لا يبر " . ( 4 ) في الشرائع : " يبر " .