تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الفاضل في المختلف أنه استقر به في ضمن تفصيل لا يخرج عنه وإن تردد فيه في محكي التحرير والإرشاد ، والله العالم . المسألة * ( الرابعة : ) * * ( إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا ) * بفتح الباء وهو الأرض الخالية من البناء والشجر والزرع سواء * ( كان دارا ) * أو لم يكن * ( لم يحنث ) * لعدم الصدق ، بل يصح السلب . * ( أما لو قال : لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا قال الشيخ : لا يحنث ) * أيضا لأنه من تعارض الإشارة والاسم الذي قد عرفت ظهور التركيب في مثله على وجه ينتفي متعلق اليمين بانتفاء أحدههما ، فهو حينئذ كالمسألة السابقة التي استحسن المصنف فيها عدم الحنث . * ( و ) * لكن هنا قال : * ( فيه إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف ) * ولعله لأن الفرض أن الوصف في السابق مقصود غالبا بخلاف الدار ، فإن الحكم فيها لمحض الاسم أو المشار إليه ، قيل : وهذا هو السر في ترجيح المصنف زوال الحنث بانتفاء الوصف في السابقة واستشكاله هنا . ولكن فيه أنه يمكن أن يعكس الاعتبار بأن يقال : إذا كان زوال الوصف في السابقة موجبا لزوال الحكم مع أن حقيقة المحلوف عليه وهو المرأة والعبد والدار باقية فليزك الحكم هنا مع زوال حقيقة المحلوف عليه وهو الدار ، لأن عرصة الدار المعتبر عنها بالبراح لا تسمى دارا حقيقة . بل يمكن أن يقال بزوال حكم الإشارة أيضا ، لأنها تعلقت بعين تسمى دارا وهي اسم مركب من العرصة وما تشتمل عليه من البناء وغيره ، والجزء الذي هو العرصة غير المركب فلا يكون هو المشار إليه نعم لو قيل بعدم اشتراط أمر زائد على العرصة في اسم الدار - كما عن