" أنه سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال : ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه " .
وما في مرسل ابن سنان ( 1 ) عن علي بن الحسين عليهما السلام " إذا أقسم الرجل
على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين " مع إرساله محمول على الندب ،
بل قيل يحتمل أن يراد بالقسم عليه أنه أقسم عنه ، كأن يقول : " والله ليأتيني
اليوم زيد " لظنه إجابته فلم يجب ، أو يحمل على التقية ، فإن المحكي عن بعض
العامة وجوبها عليه .
* ( و ) * كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه * ( لا ينعقد على مستحيل ) * عقلا أو
شرعا أو عادة * ( كقوله : " والله لأصعدن ) * إلى * ( السماء " بل تقع لاغية ) *
بل عن الخلاف الاجماع عليه ، لأن الاستحالة تنافي نية الحلف عليه ، إلا أن لا يكون
عالما بالاستحالة حين الحلف ، كأن يقول : " لأقتلن زيدا " وكان قد مات وهو لا يعلم ،
بل قد سمعت دلالة النصوص ( 2 ) على أنها إنما تنعقد فيما فيه بر أو طاعة * ( و ) * نحو
ذلك مما يدل على أنها * ( إنما تنعقد على ما يمكن وقوعه ) * بالشرط السابق ،
* ( و ) * يراد باليمين عليه الالتزام بوقوعه .
بل * ( لو ) * حلف على ممكن و * ( تجدد العجز ) * مستمرا إلى انقضاء وقت
المحلوف عليه أو أبدا إن لم يقيد بوقت * ( انحلت اليمين ، كأن يحلف ليحج في
هذه السنة فيعجز ) * فيها إلا أن يكون المحلوف عليه متسع الوقت وفرط
بالتأخير ، ولو تجددت القدرة بعد العجز في غير المقيد بالوقت أو فيه قبل خروجه
وجب بلا خلاف ولا إشكال ، وهو غير عود الرجحان ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من كتاب الأيمان الحديث 4
( 2 ) الوسائل الباب - 23 و 24 - من كتاب الأيمان .