تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
* ( المطلب الثاني ) * * ( في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب ، وفيه مسائل : ) * * ( الأولى : ) * * ( إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها لزمه الوفاء ) * مع فرض الرجحان ولو دنيا أو المساواة * ( وبالمخالفة الكفارة إلا مع الحاجة إلى ذلك ) * ابتداء ، فلا ينعقد ، لكونه مرجوحا أو في الأثناء ، فينحل لما عرفته سابقا * ( و ) * أولى منه لو كان الأكل راجحا دينا كالهدي والأضحية . نعم مع الانعقاد * ( لا يتعداها التحريم ) * لعدم شمول اللفظ عرفا إلى غيرها مما ولدته . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وأتباعه وابن الجنيد على ما حكي عنهم : * ( يسري التحريم إلى أولادها على رواية ) * قد رواها عيسى بن عطية ( 1 ) " قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها ، فبعتها وعندي من أولادها فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها " و * ( فيها ضعف ) * في السند جدا ولا جابر ، بل أعرض عنها المتأخرون ، فلا بد من طرحها أو حملها علي إرادة ما يشمل ذلك من يمينه . بل لا حنث في الفرض بالجبن والأقط والسمن والزبد والكشك منها منفردة وممزوجة بعضها ببعض ، لعدم الصدق ، إذ اليمين عند الطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة ، وفي تقديم العرفية على اللغوية أو بالعكس البحث المعلوم ، والحق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 37 - من كتاب الأيمان الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 279 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني