تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وإن كان من المعلوم نصا وفتوى كون الحصر فيه إضافيا إلا أنه دال على عدم انعقاد اليمين على المرجوح دنيا أو دينا . وكذا خبره الآخر ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " كل يمين حلفت عليها أن لا تفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا أو الآخرة فلا كفارة عليه ، إنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، وأشباه هذا ، أو لا أعصى ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه " . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 ) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، فأما ما كان منهما مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة ، وأما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة " وهو شامل للمباح ، كما أن صدره دال على عدم انعقاد اليمين على ترك الواجب خاصة أو مع المندوب . وفي خبر حمران ( 3 ) قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقال : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ " وصحيح زرارة ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ الذي فيه الكفارة من الأيمان ؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ " . وصحيحه الآخر ( 5 ) عن أحدهما عليها السلام " سألته عما يكفر من الأيمان .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 23 - من كتاب الأيمان الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 2 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 2 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 2 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 1 - 2 - 3 - 4 .