تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
فقال عليه السلام : لم يحلفون بما لا يطيقون ؟ فقلت : قد ابتليت ، فأمر بقرقور - أي سفينة طويلة - فيه قصب فأخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ، ثم صير الفيل حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم أمر بوزن القصب الذي أخرج ، فلما وزنه قال : هذا وزن الفيل " . وقال عليه السلام ( 1 ) أيضا : " في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده ، فأمر فوضعت رجله في إجانة فيها ماء حتى إذا عرف مقداره مع وضع رجله فيه . ثم رفع القيد إلى ركبتيه ثم عرف مقدار صبغه ، ثم أمر فألقي في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من الماء في القيد ، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظر كم الوزن الذي ألقي في الماء ، فلما وزنه قال : هذا وزن قيدك " . وقال ( 2 ) : " كان رجل جالس وبين يده خمسة أرغفة وجاءه رجل ومعه ثلاثة أرغفة فألقاها معه ، فجاء رجل لا شئ معه ، فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا ألقي إليهما ثمانية دراهم ومضى ، فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة ، خذ ثلاثة دراهم وامض فقال : لا أرى دون النصف ، فقال : لا تفعل فحلف أنه لا يرضى دون النصف وارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقصا عليه قصتهما ، فقال : كم لك ؟ قال : خمسة ، فقال : هذه خمسة عشر ، أي ثلاثا ، وقال للآخر : كم لك ؟ قال : ثلاثة ، فقال : هذه تسعة ، وذلك أربعة وعشرون ، نصيب كل واحد منهما ثمانية ، فلصاحب الثلاثة تسعة ، قد أكلت ثمانية ، فإنما بقي لك واحد ، ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة " . ونقلناه بطوله لاشتماله على كرامة لحلال المشكلات ، والمراد انعقاد اليمين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 8 - 5 مع الاختلاف في اللفظ فيهما . ( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 8 - 5 مع الاختلاف في اللفظ فيهما .