عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) ومرسلة محمد بن سنان ( 2 ) ورواية لعبد الرحمن ( 3 )
ومرسلة ابن فضال ( 4 ) ورواية ابن بابويه عن الصادق عليه السلام مرسلا ( 5 ) وما
رواه عن سعيد بن الحسن ( 6 ) عنه عليه السلام والاشكال ثابت في المباح الذي يتساوى
طرفاه بحسب الدنيا ، وقد قطع الأصحاب بالانعقاد هنا ، ونقل إجماعهم على ذلك ،
ويشكل نظرا إلى رواية زرارة ( 7 ) ورواية حمران ( 8 ) ورواية عبد الله بن
سنان ( 9 ) ورواية أبي الربيع الشامي ( 10 ) وما رواه الشيخ عن الحلبي ( 11 )
في الصحيح " كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا
غيره " .
وفي اللمعة " ومتعلق اليمين كمتعلق النذر " وفي الروضة " في اعتبار كونه
طاعة أو مباحا راجحا دنيا أو دينا أو متساويا ، إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها
بالمباح ، ومراعاة الأولى فيهما ، وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي " إلى غير ذلك
من عباراتهم المتفقة ظاهرا في انعقاد اليمين على المباح المتساوي فعلا وتركا على فعله
أو تركه ، فضلا عما إذا كان الحلف في أحدهما مع فرض رجحانه بحسب المصالح
الدنيوية .
نعم لا ينعقد على المرجوح منه دنيا على إشكال فيه ، للمرسل عن بعض
أصحابنا ( 12 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 11 - 4
( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 11 - 4
( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 11 - 4
( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 8 - 10 والثاني عن سعد بن الحسن .
( 6 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 8 - 10 والثاني عن سعد بن الحسن .
( 7 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 2 .
( 8 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 2 .
( 9 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الأيمان الحديث 7 و 8 .
( 10 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الأيمان الحديث 7 و 8 .
( 11 ) الوسائل الباب 14 - من كتاب الأيمان الحديث 5 .
( 12 ) الوسائل الباب - 46 - من كتاب الأيمان الحديث 1 .