تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) ومرسلة محمد بن سنان ( 2 ) ورواية لعبد الرحمن ( 3 ) ومرسلة ابن فضال ( 4 ) ورواية ابن بابويه عن الصادق عليه السلام مرسلا ( 5 ) وما رواه عن سعيد بن الحسن ( 6 ) عنه عليه السلام والاشكال ثابت في المباح الذي يتساوى طرفاه بحسب الدنيا ، وقد قطع الأصحاب بالانعقاد هنا ، ونقل إجماعهم على ذلك ، ويشكل نظرا إلى رواية زرارة ( 7 ) ورواية حمران ( 8 ) ورواية عبد الله بن سنان ( 9 ) ورواية أبي الربيع الشامي ( 10 ) وما رواه الشيخ عن الحلبي ( 11 ) في الصحيح " كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا غيره " . وفي اللمعة " ومتعلق اليمين كمتعلق النذر " وفي الروضة " في اعتبار كونه طاعة أو مباحا راجحا دنيا أو دينا أو متساويا ، إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها بالمباح ، ومراعاة الأولى فيهما ، وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي " إلى غير ذلك من عباراتهم المتفقة ظاهرا في انعقاد اليمين على المباح المتساوي فعلا وتركا على فعله أو تركه ، فضلا عما إذا كان الحلف في أحدهما مع فرض رجحانه بحسب المصالح الدنيوية . نعم لا ينعقد على المرجوح منه دنيا على إشكال فيه ، للمرسل عن بعض أصحابنا ( 12 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام " في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 5 ( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 11 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 11 - 4 ( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 11 - 4 ( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 8 - 10 والثاني عن سعد بن الحسن . ( 6 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب الأيمان الحديث 8 - 10 والثاني عن سعد بن الحسن . ( 7 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 2 . ( 8 ) الوسائل الباب - 24 - من كتاب الأيمان الحديث 3 - 2 . ( 9 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الأيمان الحديث 7 و 8 . ( 10 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الأيمان الحديث 7 و 8 . ( 11 ) الوسائل الباب 14 - من كتاب الأيمان الحديث 5 . ( 12 ) الوسائل الباب - 46 - من كتاب الأيمان الحديث 1 .