* ( ولو قال : لعمر الله ) * بفتح العين مرفوعا على الابتداء والخبر محذوف
وهو " يميني " أو " قسمي " * ( كان قسما وانعقدت به اليمين ) * بلا خلاف معتد
به أجده فيه ، للنص ( 1 ) المتقدم ، وإن قيل هو من البقاء والحياة ، وهو قريب
من العمر بالضم ، لكنه لم يستعمل في القسم إلا مفتوحا ، وهو بهذا المعنى محتمل
للمعاني المانعة من انعقاده ، كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات ، إلا أنه كالاجتهاد
في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب ، والله العالم .
* ( و ) * كيف كان فلا خلاف معتد به بيننا نصا وفتوى في أنه لا ينعقد اليمين
بغير " الله " على الوجه الذي قدمنا ، ف * ( لا تنعقد بالاطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم
ولا بالظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة والمصحف والقرآن والأبوين ) * ولا بغير ذلك
مما سمعته في النصوص ( 2 ) السابقة أو ما يستعمله العامة .
* ( ولا بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ) * فضلا عن غيرهم من المخلوقات
المعظمة والأماكن المشرفة ، كالأنبياء والملائكة وغيرهم ، للأصل وما سمعته من
النصوص السابقة الناهية ( 3 ) عن الحلف بغير الله والأمر بالحلف به إن أريد ، بل
قد سمعت الاشكال في أصل جواز الحلف بغيره وإن لم يكن منعقدا ، وأن الأقوى
جوازه ، لما عرفت . بل لا ينبغي ترك الوفاء به مع منافاته لتعظيم ما أريد تعظيمه
شرعا ، بل لا بد منه مع فرض الإهانة في بعض الأحوال .
ولعل هذا هو المراد بالمحكي عن ابن الجنيد من انعقاده بما عظم الله من
الحقوق ، نحو " وحق رسول الله " و " حق القرآن " لا وجوب الكفارة ، كما أنه
يمكن أن يراد بما يحكي عنه أيضا من انعقاده بالطلاق والعتاق والصدقة ونحوها
انعقاد ما يقبل التعليق منها على ذلك لا على أنه يمين ، وإلا كان شاذا يمكن
تحصيل الاجماع على خلافه ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص ( 4 ) بذلك أيضا ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من كتاب الأيمان الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 و 15 - و 30 و 31 من كتاب الأيمان .
( 3 ) الوسائل الباب - 15 و 30 - من كتاب الأيمان
( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من كتاب الأيمان