تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثانية عشر : لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ، لأنه الفاضل من نصيبه ويبقى معه الثلثان ، وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم نسبته إلى نص الأصحاب ، فالمسألة حينئذ من ستة وثلاثين : ثلثها اثنا عشر ، وستة سدسها ، وقد أخذة أولا الأخ من الأم باقرار الأخ من الأب ، فلما أقر بأخوين بعد منها وصدقه الأول كان لهم الثلث ، وهو الاثني عشر ، لكل واحد منهم أربعة ، فإذا دفع من سدسه اثنين ، لأنه الفاضل من نصيبه وأعطى الأخ من الأب السدس وهو ستة كان لكل واحد أربعة . هذا وفي القواعد " يحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين من السدس ، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس " ولعله لقاعدة الشركة في الأعيان التي قد عرفت النص ( 1 ) والفتوى على خلافها هنا . وعلى كل حال فلو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ، ولهما الثلث الذي هو الفاضل عن نصيبه ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ، كما هو واضح . ولو أقر الأخ من الأم بأخ من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا ، لعدم مزاحمة الأخ من الأبوين أو من الأب له ، وأما الأخ من الأم فلأن مقتضى إقراره به أن يكون لهما الثلث لكل منهما السدس ، فليس في يده ما يفضل عن استحقاقه . وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما ، لعدم نقص حصته بالاقرار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 26 - من كتاب الوصايا والباب - 5 - من كتاب الاقرار .