تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
أظهر في المراد الذي هو مع اتحاد الوارث وكونه ولدا أو غير ولد ، ونحوه في ذلك المسألة السابقة . * ( وإن ) * كان * ( أقر بأخرى غرم لها مثل نصيب الأولى ( 1 ) ) * أي نصف الثمن مع فرض التعدد * ( إذا لم تصدقه ) * الأولى ومع التصديق يقسمان . * ( ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب ، ولو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجة ) * كما هو واضح ، إلا أن ظاهر المصنف وغيره الاكتفاء في الغرامة هنا بمجرد الاقرار بأن هندا زوجة مثلا وإن لم يقل لا زوجة غيرها ، بل وإن قال : " وما أدري بأن له زوجة أخرى أو لا " ولعله لنحو ما سمعته في الاقرار بالوارث المساوي بعد الاقرار بالأول الذي مقتضاه ولو للأصل انحصار الإرث فيه ، فيغرم حينئذ باقراره المقتضي لذلك ، كالاقرار باليد المقتضية للملك ثم أقر بعدها بكونه ملكا لزيد ، والفرض أن الزوجة الثانية لا طريق إلى ثبوتها إلا إقراره فتأمل جيدا . * ( ولو أقر بخامسة وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه ) * بالنسبة إلى ذلك قطعا لسبق إقراره * ( وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن ) * ربع الثمن أو ربع الربع بلا خلاف ولا إشكال ، للحيلولة بالاقرار . نعم لو اقتصر على الاقرار بزوجيتها والفرض أنها خامسة باقراره ففي غرامته بمجرد ذلك البحث السابق في الاقرار بالزوج من دون تكذيب . ولا مدخلية هنا لامكان إرث الخامسة فصاعدا ، لما سمعته في تزويج المريض ودخوله وطلاقه ، فإن زوجته ترثه إلى سنة وإن خرجت من العدة ، ضرورة كون المراد الاقرار بزوجة خامسة مات عنها ، كما هو واضح . وإلا فلو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الاقرار ولم يقف عند حد إذا مات في
هامش
( 1 ) وفي الشرائع " مثل نصف نصيب الأولى " .
جواهر الكلام — صفحة 182 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني