أظهر في المراد الذي هو مع اتحاد الوارث وكونه ولدا أو غير ولد ، ونحوه في ذلك
المسألة السابقة .
* ( وإن ) * كان * ( أقر بأخرى غرم لها مثل نصيب الأولى ( 1 ) ) *
أي نصف الثمن مع فرض التعدد * ( إذا لم تصدقه ) * الأولى ومع التصديق يقسمان .
* ( ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب ، ولو أقر برابعة أعطاها الربع من
نصيب الزوجة ) * كما هو واضح ، إلا أن ظاهر المصنف وغيره الاكتفاء في الغرامة
هنا بمجرد الاقرار بأن هندا زوجة مثلا وإن لم يقل لا زوجة غيرها ، بل وإن قال :
" وما أدري بأن له زوجة أخرى أو لا " ولعله لنحو ما سمعته في الاقرار بالوارث
المساوي بعد الاقرار بالأول الذي مقتضاه ولو للأصل انحصار الإرث فيه ، فيغرم
حينئذ باقراره المقتضي لذلك ، كالاقرار باليد المقتضية للملك ثم أقر بعدها
بكونه ملكا لزيد ، والفرض أن الزوجة الثانية لا طريق إلى ثبوتها إلا إقراره
فتأمل جيدا .
* ( ولو أقر بخامسة وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه ) * بالنسبة إلى
ذلك قطعا لسبق إقراره * ( وغرم لها مثل نصيب واحدة منهن ) * ربع الثمن أو ربع
الربع بلا خلاف ولا إشكال ، للحيلولة بالاقرار .
نعم لو اقتصر على الاقرار بزوجيتها والفرض أنها خامسة باقراره ففي غرامته
بمجرد ذلك البحث السابق في الاقرار بالزوج من دون تكذيب .
ولا مدخلية هنا لامكان إرث الخامسة فصاعدا ، لما سمعته في تزويج المريض
ودخوله وطلاقه ، فإن زوجته ترثه إلى سنة وإن خرجت من العدة ، ضرورة كون
المراد الاقرار بزوجة خامسة مات عنها ، كما هو واضح . وإلا فلو كان الزوج
مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الاقرار ولم يقف عند حد إذا مات في
هامش
( 1 ) وفي الشرائع " مثل نصف نصيب الأولى " .