تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
* ( كتاب الجعالة ) * بتثليث الجيم وإن كان كسرها أشهر كما في المسالك ، وهي على ما صرح به غير واحد لغة ما يجعل للانسان على شئ بفعله ، وشرعا إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود بصيغة دالة على ذلك ، والمراد ما يعتبر فيها شرعا كما في غيرها من العقود والايقاعات ، إذ لا حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة كما ذكرناه . وعلى كل حال فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها ، بل الاجماع بقسميه على ذلك . مضافا إلى قوله تعالى ( 1 ) : " ولمن جاء به حمل بعير " بناء على حجية مثله ما لم يعلم نسخه ، بل وإلى قوله تعالى ( 2 ) : " تجارة عن تراض " بل و " أوفوا بالعقود " ( 3 ) بناء على إرادة العهود منها كما عن الصادق عليه السلام ( 4 ) وإليه يرجع ما عن الجواد عليه السلام ( 5 ) " أن رسول الله صلى الله عليه وآله عقد لعلي عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام " .
هامش
( 1 ) سورة يوسف : 12 - الآية 72 . ( 2 ) سورة النساء : 4 - الآية 29 . ( 3 ) سورة المائدة : 5 - الآية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 25 - من كتاب النذر والعهد الحديث 3 . ( 5 ) تفسير البرهان ج 1 ص 413 والبحار ج 36 ص 191 .