إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقر به ثلثا السدس : ثلث من
جهة كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه ، لأن الذاهب من الشريكين والباقي
لهما ، وثلث بالإرث من أخيهما ، والثلث الآخر للمقر .
وعن الشهيد هذا إن تلف بغير سبب الميت ، وأما إذا كان بسببه كانفاق
وليه عليه كان السدس كله للمقر به ، لأن له على الصغير دينا باعتراف أخيه
الوراث ، وهذا ما يقوم به .
الرابعة عشر .
لو أقر أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق
فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة . وفي القواعد " ويحتمل العدم ، لكن
يأخذ من تركة الميت ما يفضل عن نصيبه " ولعله لأنها تتضمن الشهادة على أبيه
وهي غير مسموعة .
وفيه أنها إقرار على نفسه ، وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك تكذيبه ،
بل عن الإيضاح " أن الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد
موته بالنص " وهو صريح في وجود النص ، مضافا إلى العموم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .