تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقر به ثلثا السدس : ثلث من جهة كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه ، لأن الذاهب من الشريكين والباقي لهما ، وثلث بالإرث من أخيهما ، والثلث الآخر للمقر . وعن الشهيد هذا إن تلف بغير سبب الميت ، وأما إذا كان بسببه كانفاق وليه عليه كان السدس كله للمقر به ، لأن له على الصغير دينا باعتراف أخيه الوراث ، وهذا ما يقوم به . الرابعة عشر . لو أقر أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة . وفي القواعد " ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميت ما يفضل عن نصيبه " ولعله لأنها تتضمن الشهادة على أبيه وهي غير مسموعة . وفيه أنها إقرار على نفسه ، وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك تكذيبه ، بل عن الإيضاح " أن الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص " وهو صريح في وجود النص ، مضافا إلى العموم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 186 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني