تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
المسألة * ( الحادية عشر ) * * ( لو أقر بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه ) * لأنه الذي يستحقه الزوج مما في يد المقر * ( وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه ) * الذي هو استحقاق الزوج . وهو معنى قوله في النافع : " ولو أقر بزوج للميتة دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه ، وهي النصف إن كان المقر به غير الولد والربع إن كان هو الولد " . بل وما عن النهاية والسرائر " إن أقر بزوج للميتة أعطى مقدار ما كان نصيبه من سهمه " وبنحو ذلك عبر الفاضل في القواعد وغيرها ، قال : " لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن لها ولد أعطاه النصف " بل والشهيد في اللمعة . نعم في الدروس كما عن النهاية ومن تأخر عنها " لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا ، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا ، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه ، وهو نصف الثمن " . وإن اعترض الكركي على ما سمعته من إطلاق الفاضل الذي هو كاطلاق المصنف فقال : إنه غير مستقيم ، وتبعه ثاني الشهيدين ، وذلك لأن المتجه - بناء على ما تقدم من كون المقر يعطي ما زاد على نصيبه من سهم المقر له - أن كان التعبير بذلك ، لا ربع نصيبه ونصفه مطلقا إذ هو وإن تم في إقرار الولد والأخ مثلا لكنه لا يتم فيما إذا كان المقر الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت ، فإن نصيبهما على تقدير عدم الزوج الخمسان فرضا وردا ، ومع وجوده السدسان ، والزائد على نصيبهما في الأول لا يبلغ الربع ، بل قد لا يتحقق فاضل أصلا ، كما إذا كان المقر
جواهر الكلام — صفحة 179 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني