المسألة * ( الحادية عشر ) *
* ( لو أقر بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه ) * لأنه الذي يستحقه
الزوج مما في يد المقر * ( وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه ) * الذي هو استحقاق
الزوج .
وهو معنى قوله في النافع : " ولو أقر بزوج للميتة دفع إليه مما في يده
بنسبة نصيبه ، وهي النصف إن كان المقر به غير الولد والربع إن كان
هو الولد " .
بل وما عن النهاية والسرائر " إن أقر بزوج للميتة أعطى مقدار ما كان
نصيبه من سهمه " وبنحو ذلك عبر الفاضل في القواعد وغيرها ، قال : " لو أقر بزوج
لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن لها ولد أعطاه النصف " بل والشهيد
في اللمعة .
نعم في الدروس كما عن النهاية ومن تأخر عنها " لو أقر بزوج لذات الولد
أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا ، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين
وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا ، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه ، وهو
نصف الثمن " .
وإن اعترض الكركي على ما سمعته من إطلاق الفاضل الذي هو كاطلاق
المصنف فقال : إنه غير مستقيم ، وتبعه ثاني الشهيدين ، وذلك لأن المتجه - بناء
على ما تقدم من كون المقر يعطي ما زاد على نصيبه من سهم المقر له - أن كان التعبير
بذلك ، لا ربع نصيبه ونصفه مطلقا إذ هو وإن تم في إقرار الولد والأخ مثلا لكنه
لا يتم فيما إذا كان المقر الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت ، فإن نصيبهما على
تقدير عدم الزوج الخمسان فرضا وردا ، ومع وجوده السدسان ، والزائد على
نصيبهما في الأول لا يبلغ الربع ، بل قد لا يتحقق فاضل أصلا ، كما إذا كان المقر
جواهر الكلام — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٧٩