تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الأبوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكر ، فإنه لا يزيد نصيبهما شئ ، نعم ما ذكروه إنما يتم على قاعدة الشركة التي قد عرفت النص والفتوى على خلافهما فيما مضى . قلت : هو كذلك إلا أنه يمكن حمل إطلاقهم على صورة اتحاد الوارث ولدا أو أبا أو أما ، فإنه يعطي الربع أو النصف مما في يده الذي هو جميع التركة ، كما عساه يشعر به اتحاد الضمير في كلامهم ، وأنه الظاهر من بعضهم في مفروض مسألة الاقرار بالزوجة التي هي نحو هذا المسألة ، أو يحمل على صورة توزيع حصة الزوج المنكرة على الجميع بالسوية ، كما سمعته سابقا فيما لو أقر أحد الأخوين بأخت ، فإنه يعطيها خمس نصيبه ، لأن لها خمسا في المجموع ، بل ظاهر بعضهم جعله ضابطا مساويا لضبطه بأنه يعطى الزائد على نصيبه ، وليس هو إلا على هذا التقدير . وكيف كان فالأمر سهل بعد العلم بعدم كون ذلك رجوعا عن الأول ، لاحتمال خصوصية في الفرض ، بل أقصاه الاطلاق على الوجه الذي ذكرناه وإن انساق إلى الذهن من العبارات خلافه أو الاهمال في خصوص ما ينطبق على ذلك من أفرادها . * ( ولو أقر بزوج آخر ) * ماتت عنه الزوجة * ( لم يقبل ) * في حق الزوج المقر به أولا قطعا بل لا خلاف فيه ولا إشكال ، كما أنه لا خلاف * ( و ) * لا إشكال في أنه * ( لو أكذب ) * مع ذلك * ( إقراره الأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول ) * لقاعدة الحيلولة بالاقرار . إنما الكلام في انصرافه إلى التكذيب مع اقتصاره على الاقرار بزوج آخر ، كما لو قال : " زيد زوجها " ثم قال : " عمر وزوجها " فعن الأكثر بل عن المشهور اعتبار التكذيب في الغرامة ، وإلا كان إقرار لغوا ، ولا غرامة ، بل في القواعد ومحكي التذكرة نسبته إلى الظاهر من كلام الأصحاب ، وعن الفخر والشهيد في حواشيه أن من قواعد