وهو التكذيب .
ولو أقر ببنوة الكبير فكذبه به فلما مات رجع إلى الاعتراف فالاشكال
بحاله .
ولو أقر الابن بأبوة رجل فأنكره فلما مات اعترف بالأبوة له فالاشكال
هنا ضعيف ، لأن الاقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب
بخلاف الاقرار بغيرها من النسب فينزله هذا الاقرار منزلة الاقرار المبتدأ .
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم .
المسألة * ( الثانية : ) *
* ( إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره ،
لتحقق النسب سابقا على الانكار ) * بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ،
بل لا يمين له عليه لو طلبه منه ، لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله ، وكلاهما
غير مسموع ، بل قد يقال : إن ظاهرهم عدم الالتفات إليه حتى بالنسبة إليه في
حقه كالولد الفراشي مع احتمال الالتفات أخذا باقراره .
المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( إذ أقر ولد الميت بولد آخر له فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا
عدلين ) * لحصول البينة * ( ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ) * الذي
كانت ولديته باقرار الأول * ( لكن يأخذ الثالث نصف التركة ) * لأن المشارك له
الأول خاصة * ( ويأخذ الأول ثلث التركة ) * لأن نصيبه ذلك بمقتضى إقراره
* ( و ) * أما * ( الثاني ( باقرار الأول خ ل ) ) * الذي أقر به الأول ونفاه الثالث
يأخذ * ( السدس ) * من الأصل ، * ( وهو تكملة نصيب الأول ) * إذ ليس له إلا
جواهر الكلام — صفحة 163
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٦٣