تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وهو التكذيب . ولو أقر ببنوة الكبير فكذبه به فلما مات رجع إلى الاعتراف فالاشكال بحاله . ولو أقر الابن بأبوة رجل فأنكره فلما مات اعترف بالأبوة له فالاشكال هنا ضعيف ، لأن الاقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب بخلاف الاقرار بغيرها من النسب فينزله هذا الاقرار منزلة الاقرار المبتدأ . وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم . المسألة * ( الثانية : ) * * ( إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره ، لتحقق النسب سابقا على الانكار ) * بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل لا يمين له عليه لو طلبه منه ، لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله ، وكلاهما غير مسموع ، بل قد يقال : إن ظاهرهم عدم الالتفات إليه حتى بالنسبة إليه في حقه كالولد الفراشي مع احتمال الالتفات أخذا باقراره . المسألة * ( الثالثة : ) * * ( إذ أقر ولد الميت بولد آخر له فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين ) * لحصول البينة * ( ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ) * الذي كانت ولديته باقرار الأول * ( لكن يأخذ الثالث نصف التركة ) * لأن المشارك له الأول خاصة * ( ويأخذ الأول ثلث التركة ) * لأن نصيبه ذلك بمقتضى إقراره * ( و ) * أما * ( الثاني ( باقرار الأول خ ل ) ) * الذي أقر به الأول ونفاه الثالث يأخذ * ( السدس ) * من الأصل ، * ( وهو تكملة نصيب الأول ) * إذ ليس له إلا