تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
لم يكونا معلومي النسب . * ( و ) * إلا ف‍ * ( لو كانا ) * أي الاثنان * ( معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين ) * لحصول البينة التي يثبت بها ، كونهما مقرين لا ينافي كونهما شاهدين . * ( ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه ، وكانت التركة بينهم أثلاثا ) * لثبوت نسب الأولين واعترافهما بالثالث ، سواء كانا عدلين أو لا ، لكن مع عدالتهما يثبت نسبه معهما ، وبدونها يثبت شركته معهما بالإرث خاصة ، لما عرفت من أن الاقرار في غير البنوة لا يثبت النسب ، وإنما يثبت التوارث بين المتصادقين على الوجه الذي قد عرفت . المسألة * ( الرابعة : ) * * ( لو كان للميت ) * وارث في الظاهر * ( إخوة وزوجة فأقرت ) * الزوجة * ( له ) * أي الميت * ( بولد ) * صغير أو كبير * ( كان لها ) * الثمن بمقتضى إقرارها ، وهو نصف نصيبها لولا إقرارها ، ثم ينظر * ( فإن صدقها الإخوة ) * على ذلك * ( كان الباقي ) * وهو ثلاثة أرباع التركة * ( للولد دون الإخوة ) * ، بل إن كان فيهم عدلان ثبت نسبه أيضا مع ذلك . * ( وكذا ) * الحكم في * ( كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه ) * كالعم المقر بأخ للميت * ( دفع إليه جميع ما في يده ) * لعموم " إقرار العقلاء " ( 1 ) بخلاف الأجنبي الذي هو شاهد غير مقر ، وبخلاف الوارث واقعا المعلوم كذب إقراره * ( ولو كان مثله ) * في الإرث * ( دفع إليه من نصيبه ) * أي المقر * ( بنسبة نصيبه ) * أي المقر به إلى أنصباء الورثة ، كما لو أقر أحد الأخوين بأخت مثلا دون الآخر دفع المقر من نصيبه - وهو النصف - خمسا منه لأنه نسبة نصيب الأخت إلى سهام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 166 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني