لم يكونا معلومي النسب .
* ( و ) * إلا ف * ( لو كانا ) * أي الاثنان * ( معلومي النسب فأقرا بثالث
ثبت نسبه إن كانا عدلين ) * لحصول البينة التي يثبت بها ، كونهما مقرين لا ينافي
كونهما شاهدين .
* ( ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه ، وكانت التركة بينهم أثلاثا ) *
لثبوت نسب الأولين واعترافهما بالثالث ، سواء كانا عدلين أو لا ، لكن مع
عدالتهما يثبت نسبه معهما ، وبدونها يثبت شركته معهما بالإرث خاصة ، لما
عرفت من أن الاقرار في غير البنوة لا يثبت النسب ، وإنما يثبت التوارث بين المتصادقين
على الوجه الذي قد عرفت .
المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( لو كان للميت ) * وارث في الظاهر * ( إخوة وزوجة فأقرت ) * الزوجة
* ( له ) * أي الميت * ( بولد ) * صغير أو كبير * ( كان لها ) * الثمن بمقتضى إقرارها ،
وهو نصف نصيبها لولا إقرارها ، ثم ينظر * ( فإن صدقها الإخوة ) * على ذلك * ( كان
الباقي ) * وهو ثلاثة أرباع التركة * ( للولد دون الإخوة ) * ، بل إن كان فيهم عدلان
ثبت نسبه أيضا مع ذلك .
* ( وكذا ) * الحكم في * ( كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه ) *
كالعم المقر بأخ للميت * ( دفع إليه جميع ما في يده ) * لعموم " إقرار العقلاء " ( 1 )
بخلاف الأجنبي الذي هو شاهد غير مقر ، وبخلاف الوارث واقعا المعلوم كذب إقراره
* ( ولو كان مثله ) * في الإرث * ( دفع إليه من نصيبه ) * أي المقر * ( بنسبة نصيبه ) * أي المقر
به إلى أنصباء الورثة ، كما لو أقر أحد الأخوين بأخت مثلا دون الآخر دفع
المقر من نصيبه - وهو النصف - خمسا منه لأنه نسبة نصيب الأخت إلى سهام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .