المقر به توارثا بينهما ) * بلا خلاف ولا إشكال ، لا لثبوت النسب بذلك ، بل
للنص ( 1 ) .
* ( و ) * كذا * ( لا يتعدى التوارث إلى غيرهما ) * بلا خلاف أجده فيه على
ما في الرياض ، وعن الكفاية وعن نهاية المرام الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ولعله للأصل
الذي خرجنا عنه في الولد الصغير بالاجماع الذي اعترف به غير واحد ، لكن عن
المبسوط والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص التعدية إلى أولادهما خاصة وإن
كان لم يظهر لنا وجهه .
* ( و ) * حينئذ ف * ( لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب ) *
الموجب للتوارث ، لكونه حينئذ إقرارا في حق الغير ، ضرورة كون الإرث حقا
لغيره ، وليس من حقوق نفسه حتى يكون مقتضى الاقرار بثبوتها عليه ، ولا ينافي
ذلك الحكم بالإرث لهما إذا تقارا ولا وارث غيرهما ، لما سمعته من النص ( 2 )
المعتضد بالفتوى ، بل وبقاعدة أن المقر له مدع ، ولا معارض له ، والإرث بالولاء
مشروط بعدم وارث له ، وهو وإن كان لا يكفي فيه الأصل إلا أن ظاهر الأدلة هنا
الاكتفاء بالاقرار المزبور في عدم الإرث له مع وجود أحد المتقاربين نفسه
دون غيره .
هذا وقد يظهر من الصحيح ( 3 ) المزبور عدم الفرق بين الأب والأم في
لحوق الولد الصغير بالاقرار ، بل لعله ظاهر المصنف هنا والنافع ، بل قيل هو ظاهر
النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والإرشاد والتبصرة والتلخيص ،
بل قيل إنه خيرة التذكرة والحواشي ومجمع البرهان والمحكي عن التحرير في
أحكام الأولاد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 من كتاب
المواريث .