تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
المقر به توارثا بينهما ) * بلا خلاف ولا إشكال ، لا لثبوت النسب بذلك ، بل للنص ( 1 ) . * ( و ) * كذا * ( لا يتعدى التوارث إلى غيرهما ) * بلا خلاف أجده فيه على ما في الرياض ، وعن الكفاية وعن نهاية المرام الظاهر أنه لا خلاف فيه ، ولعله للأصل الذي خرجنا عنه في الولد الصغير بالاجماع الذي اعترف به غير واحد ، لكن عن المبسوط والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص التعدية إلى أولادهما خاصة وإن كان لم يظهر لنا وجهه . * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب ) * الموجب للتوارث ، لكونه حينئذ إقرارا في حق الغير ، ضرورة كون الإرث حقا لغيره ، وليس من حقوق نفسه حتى يكون مقتضى الاقرار بثبوتها عليه ، ولا ينافي ذلك الحكم بالإرث لهما إذا تقارا ولا وارث غيرهما ، لما سمعته من النص ( 2 ) المعتضد بالفتوى ، بل وبقاعدة أن المقر له مدع ، ولا معارض له ، والإرث بالولاء مشروط بعدم وارث له ، وهو وإن كان لا يكفي فيه الأصل إلا أن ظاهر الأدلة هنا الاكتفاء بالاقرار المزبور في عدم الإرث له مع وجود أحد المتقاربين نفسه دون غيره . هذا وقد يظهر من الصحيح ( 3 ) المزبور عدم الفرق بين الأب والأم في لحوق الولد الصغير بالاقرار ، بل لعله ظاهر المصنف هنا والنافع ، بل قيل هو ظاهر النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والإرشاد والتبصرة والتلخيص ، بل قيل إنه خيرة التذكرة والحواشي ومجمع البرهان والمحكي عن التحرير في أحكام الأولاد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 من كتاب المواريث .