تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وعلى كل حال * ( فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل ، كالاقرار ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله ) * بناء على اعتبار العادة * ( أو أقر ببنوة ) * ولد * ( امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره ) * عادة بلا خلاف أجده شئ من ذلك ولا إشكال وإن تصادقا . * ( وكذا لو كان الطفل معلوم النسب ) * شرعا لغيره * ( لم يقبل إقراره ) * أيضا كذلك * ( وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل ) * أيضا * ( إلا ببينة ) * أ ، بالقرعة كما صرح به جماعة ، ولعله للاشكال من تعارض الاقرارين ، ولفحوى الصحاح المستفيضة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة ( 1 ) مع تداعيهم جميعا في ولدها . ولو دخلت حربية مثلا دار الاسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم بدار الاسلام لحق به ، إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب وعدم خروجها إلى دار الاسلام وعدم مساحقتها لموطوءته ، فلا يلحق لتكذيب الحس إياه ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها ، لبعد وقوعه والانخلاق منه . * ( ولا يعتبر تصديق الصغير ) * بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الكفاية والرياض ، بل في المسالك ومجمع البرهان والمحكي عن جامع المقاصد الاجماع عليه ، سواء كان مراهقا رشيدا أو لا ، بل لا يعتبر تصديقه أيضا بعد بلوغه ورشده ، لما ستعرفه من عدم سماع إنكاره بعدهما ، بل عن نهاية المرام الاجماع على أنه لا يتوقف نفوذ الاقرار به على بلوغه وتصديقه ، وفي الكفاية لا نعرف فيه خلافا قلت : ولا إشكالا ، ضرورة كونه مع ذلك هو مقتضى إطلاق الأدلة ولو استلحق المنتفى باللعان غير صاحب الفراش ففي ثبوت نسبه وجهان ، من عدم المنازع ومن إمكان الشبهة ، ولعل الأول أقوى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 57 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .