وعلى كل حال * ( فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل ، كالاقرار ببنوة من
هو أكبر منه سنا أو مثله في السن أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله ) *
بناء على اعتبار العادة * ( أو أقر ببنوة ) * ولد * ( امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن
الوصول إليها في مثل عمره ) * عادة بلا خلاف أجده شئ من ذلك ولا إشكال
وإن تصادقا .
* ( وكذا لو كان الطفل معلوم النسب ) * شرعا لغيره * ( لم يقبل إقراره ) *
أيضا كذلك * ( وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل ) * أيضا * ( إلا ببينة ) *
أ ، بالقرعة كما صرح به جماعة ، ولعله للاشكال من تعارض الاقرارين ، ولفحوى
الصحاح المستفيضة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة ( 1 ) مع تداعيهم جميعا
في ولدها .
ولو دخلت حربية مثلا دار الاسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم
بدار الاسلام لحق به ، إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب وعدم خروجها إلى دار
الاسلام وعدم مساحقتها لموطوءته ، فلا يلحق لتكذيب الحس إياه ولا يكفي إمكان
إنفاذ الماء في قارورة إليها ، لبعد وقوعه والانخلاق منه .
* ( ولا يعتبر تصديق الصغير ) * بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الكفاية
والرياض ، بل في المسالك ومجمع البرهان والمحكي عن جامع المقاصد الاجماع
عليه ، سواء كان مراهقا رشيدا أو لا ، بل لا يعتبر تصديقه أيضا بعد بلوغه ورشده ،
لما ستعرفه من عدم سماع إنكاره بعدهما ، بل عن نهاية المرام الاجماع على أنه
لا يتوقف نفوذ الاقرار به على بلوغه وتصديقه ، وفي الكفاية لا نعرف فيه
خلافا قلت : ولا إشكالا ، ضرورة كونه مع ذلك هو مقتضى إطلاق
الأدلة
ولو استلحق المنتفى باللعان غير صاحب الفراش ففي ثبوت نسبه وجهان ، من
عدم المنازع ومن إمكان الشبهة ، ولعل الأول أقوى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 57 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .