تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق أو لا معه إذا كان غير كامل تردد ، من العموم ومن أنه يمنع إرثه بالولاء ، والأول أقوى . ولو استلحق عبد نفسه الكبير وكذبه لم يثبت النسب ، وفي عتقه نظر من إقراره بموجبه ومن عدم ثبوت النسب ، والأول أقوى إلزاما له باقراره ، نعم لو كان مشهور النسب أمكن عدم العتق ، لالتحاقه بغيره شرعا . * ( و ) * كيف كان ف‍ * ( هل يعتبر تصديق الكبير ؟ ظاهر كلامه في النهاية لا ) * يعتبر ، لأن المحكي عنه اقتصاره على اشتراط عدم كونه مشهور النسب ، لكن يمكن أن يكون تركه كترك اشتراط الامكان الذي لا ريب في اشتراطه . * ( وفي المبسوط ) * وتبعه جميع من تأخر عنه * ( يعتبر ) * ذلك بل عن أبي علي لا نعلم فيه خلافا * ( هو الأشبه ) * للأصل وغيره . وحينئذ * ( فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب ) * بينهما وإن كان يؤخذ المقر باقراره ، بل لا يحتاج إلى الانكار ، فيكفي سكوته في عدم الثبوت ، ولذا كان المعتبر في كلام الأصحاب التصديق ، نعم في قواعد الفاضل اعتبار عدم تكذيبه ، ويمكن إرادة التصديق من الذي هو الموافق للأصل ، كما هو واضح . * ( ولا يثبت النسب ) * بين المقر والمقر به * ( في غير الولد إلا بتصديق المقر به ) * فيثبت لكن على الوجه الذي ستعرفه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل في نهاية المرام والكفاية الظاهر أنه لا خلاف في ذلك ، ولعلهما لم يعتنيا بما عن المبسوط من عدم اعتبار التصديق في الصغير ولدا كان أو غيره ، أو لم يتحققاه أو نزلا كلامه على ما عن الوسيلة من عدم اعتباره في غير الولد بالنسبة إلى جريان أحكام المقر عليه لا المقر به ، وعلى تقديره فهو واضح الضعف ، للأصل السالم عن المعارض . * ( و ) * حينئذ ف * ( إذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثة له وصدقه