ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق أو لا معه
إذا كان غير كامل تردد ، من العموم ومن أنه يمنع إرثه بالولاء ، والأول
أقوى .
ولو استلحق عبد نفسه الكبير وكذبه لم يثبت النسب ، وفي عتقه نظر من
إقراره بموجبه ومن عدم ثبوت النسب ، والأول أقوى إلزاما له باقراره ، نعم لو كان
مشهور النسب أمكن عدم العتق ، لالتحاقه بغيره شرعا .
* ( و ) * كيف كان ف * ( هل يعتبر تصديق الكبير ؟ ظاهر كلامه في النهاية لا ) *
يعتبر ، لأن المحكي عنه اقتصاره على اشتراط عدم كونه مشهور النسب ، لكن
يمكن أن يكون تركه كترك اشتراط الامكان الذي لا ريب في اشتراطه .
* ( وفي المبسوط ) * وتبعه جميع من تأخر عنه * ( يعتبر ) * ذلك بل عن أبي
علي لا نعلم فيه خلافا * ( هو الأشبه ) * للأصل وغيره . وحينئذ * ( فلو أنكر
الكبير لم يثبت النسب ) * بينهما وإن كان يؤخذ المقر باقراره ، بل لا يحتاج إلى
الانكار ، فيكفي سكوته في عدم الثبوت ، ولذا كان المعتبر في كلام الأصحاب التصديق ،
نعم في قواعد الفاضل اعتبار عدم تكذيبه ، ويمكن إرادة التصديق من الذي هو الموافق
للأصل ، كما هو واضح .
* ( ولا يثبت النسب ) * بين المقر والمقر به * ( في غير الولد إلا بتصديق المقر
به ) * فيثبت لكن على الوجه الذي ستعرفه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ،
بل في نهاية المرام والكفاية الظاهر أنه لا خلاف في ذلك ، ولعلهما لم يعتنيا بما
عن المبسوط من عدم اعتبار التصديق في الصغير ولدا كان أو غيره ، أو لم يتحققاه أو
نزلا كلامه على ما عن الوسيلة من عدم اعتباره في غير الولد بالنسبة إلى جريان
أحكام المقر عليه لا المقر به ، وعلى تقديره فهو واضح الضعف ، للأصل السالم عن
المعارض .
* ( و ) * حينئذ ف * ( إذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثة له وصدقه
جواهر الكلام — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٥٧