تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
* ( الأولى : ) * * ( لا يثبت الاقرار بنسب الولد الصغير ) * ولو أثنى * ( حتى تكون البنوة ممكنة ، ويكون المقر به مجهولا ، ولا ينازعه فيه منازع ، فهذه قيود ثلاثة ) * لا خلاف في اعتبارها في الاقرار بنسب الولد وإن اختلف التعبير عنها ، ففي كثير من الكتب التعبير بالعبارة المزبورة ، وفي جملة أخرى " يشترط في الاقرار به عدم تكذيب الحس والشرع وعدم المنازع " إلا أن المراد واحد ، مضافا إلى ما تقدم اعتباره في المقر من البلوغ والعقل ، بل في الرياض من عدم الحجر وإن كان فيه ما فيه . نعم ظاهر ما حضرنا من نسخة الشرائع ومحكي السرائر والنافع اختصاص اعتبارها في الصغير ، وليس كذلك قطعا وإن أوهمه المحكي عن عبارة المبسوط أيضا ، لكنه قال بعد ذلك : " وإن كان كبيرا ، فإنه يعتبر فيه أربعة شروط : الثلاثة التي ذكرناه ، والرابع تصديقه " ويمكن تنزيل العبارات الثلاثة على ذلك أيضا . بل لعل المعروف من نسخة الشرائع المشروحة فيما عندنا من المسالك عدم التقييد بالصغير ، بل لا يكاد يتم قوله : " فلو انتفى " إلى آخره مع فرض بلوغ المقر وصغر المقر به ، كما أنه يمكن تنزيل إطلاق الإرشاد ومحكي المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها على ما في الكتاب والقواعد والدروس وغيرها من التقييد بامكان التولد عادة ، لأنه المتيقن من الاجماع الذي هو عمدة دليل المسألة وإن قلنا سابقا في اللحوق بالفراش : " إن ابن العشر يمكن التولد منه على خلاف العادة " . بل في المسالك هنا " أن الأولى اعتبار مطلق الامكان " لكن فيه ما عرفت من عدم الدليل هنا غير الاجماع المعلوم منه ذلك ، بخلاف قاعدة الفراش ، إذ نصوص المقام لا دلالة في شئ منها على ثبوت النسب بالنسبة إلى غير المقر من أرحامه ففي