في شئ منها اعتبار عدم استلزامها تكذيبا للاقرار والبينة في القبول وإن ذكر وجها
ممكنا لهما .
بل لعل اتفاقهم ظاهرا على سماع دعوى الفساد بعد فعل ما حكم الشارع
بصحته واعترافه بذلك مؤيد لما ذكرناه ، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب
القضاء .
* ( المقصد الثالث ) *
* ( في الاقرار بالنسب ) *
الذي أجمع العلماء كافة على قبوله فيه ، كما في نهاية المرام ، ولا خلاف
بين العلماء في ثبوته به كما في الكفاية ، مضافا إلى عموم أدلته ، وخصوص
النصوص ( 1 ) الواردة التي فيها الصحيح والقوي والمرسل ، وقد تقدم جملة منها
في كتاب النكاح .
* ( و ) * كيف كان ف * ( فيه مسائل : ) *
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث - 0 -
من كتاب المواريث