تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
إلى المقر في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحي ، ولا يلزم من كون الميت كالمعدوم على ما أشار إليه في التعليل أن يكون مجموع ما أقر به للآخر كما عرفت " . قلت : يمكن إرادة المصنف وغيره كونه كالمعدوم في بطلان الاقرار بالنسبة إليه ، والأمر سهل . * ( وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه ) * عندنا * ( ولو كانت مشهورة بالحرية ) * والعفاف لاحتمال وطء الشبهة والاكراه ونحوهما ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فجعله إقرار بها إذا كانت عفيفة ، وضعفه واضح . نعم في المسالك " هل يلزمه باقراره مهر المثل ؟ قولان : أقر بهما ذلك ، لاستلزام تولده منه الوطء عادة ، ولحوقه به يقتضي كون الوطء شبهة وهو يوجب مهر المثل " . وفيه * ( أولا ) * إمكان التولد منه بلا وطء و * ( ثانيا ) * هو أعم من الوطء الموجب لذلك ، إذ من المحتمل إكراهها له على ذلك أو غيره ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 129 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني