إلى المقر في الجهة ليعلم مقدار استحقاق الحي ، ولا يلزم من كون الميت كالمعدوم
على ما أشار إليه في التعليل أن يكون مجموع ما أقر به للآخر كما عرفت " .
قلت : يمكن إرادة المصنف وغيره كونه كالمعدوم في بطلان الاقرار بالنسبة
إليه ، والأمر سهل .
* ( وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه ) * عندنا * ( ولو كانت
مشهورة بالحرية ) * والعفاف لاحتمال وطء الشبهة والاكراه ونحوهما ، خلافا
للمحكي عن أبي حنيفة فجعله إقرار بها إذا كانت عفيفة ، وضعفه واضح .
نعم في المسالك " هل يلزمه باقراره مهر المثل ؟ قولان : أقر بهما ذلك ،
لاستلزام تولده منه الوطء عادة ، ولحوقه به يقتضي كون الوطء شبهة وهو يوجب
مهر المثل " .
وفيه * ( أولا ) * إمكان التولد منه بلا وطء و * ( ثانيا ) * هو أعم من الوطء
الموجب لذلك ، إذ من المحتمل إكراهها له على ذلك أو غيره ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٢٩