* ( النظر الرابع ) *
* ( في اللواحق ) *
* ( وفيه مقاصد : ) *
* ( الأول : ) *
* ( في تعقيب الاقرار بالاقرار ) *
* ( إذا كان في يده دار على ظاهر التملك ) * بمقتضى اليد * ( فقال ) * مقرا * ( هذه
لفلان بل لفلان بها للأول ، وغرم قيمتها للثاني ) * إن لم يصدقه * ( لأنه
حال بينه وبينها ، فهو كالمتلف ) * بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لعموم " إقرار
العقلاء " ( 1 ) وللحيلولة التي سمعتها .
بل في الإيضاح من قواعدهم " أن كل إقرارين متساوي الدلالة على
الاقرار صدرا من شخص واحد أهل للاقرار حكم عليه لا على غيره بموجب كل
منهما لولا الآخر ، ويقدم الأول فيما يتعارضان فيه ، يعني العين ، ويكون تفويتا
منه على الثاني " وظاهره الاجماع على ذلك .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون سلمها هو للمقر له أو الحاكم المستند
لاقراره وإن حكي عن بعض العامة ، خلافا لأبي علي فقال : " إن كان المقر حيا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .