تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
* ( النظر الرابع ) * * ( في اللواحق ) * * ( وفيه مقاصد : ) * * ( الأول : ) * * ( في تعقيب الاقرار بالاقرار ) * * ( إذا كان في يده دار على ظاهر التملك ) * بمقتضى اليد * ( فقال ) * مقرا * ( هذه لفلان بل لفلان بها للأول ، وغرم قيمتها للثاني ) * إن لم يصدقه * ( لأنه حال بينه وبينها ، فهو كالمتلف ) * بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لعموم " إقرار العقلاء " ( 1 ) وللحيلولة التي سمعتها . بل في الإيضاح من قواعدهم " أن كل إقرارين متساوي الدلالة على الاقرار صدرا من شخص واحد أهل للاقرار حكم عليه لا على غيره بموجب كل منهما لولا الآخر ، ويقدم الأول فيما يتعارضان فيه ، يعني العين ، ويكون تفويتا منه على الثاني " وظاهره الاجماع على ذلك . ولا فرق في ذلك بين أن يكون سلمها هو للمقر له أو الحاكم المستند لاقراره وإن حكي عن بعض العامة ، خلافا لأبي علي فقال : " إن كان المقر حيا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .