تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
أقر لشبح لا يعلم أنه انسان أو غيره أمكن تنقيح عدم وجوده حال الاقرار فيما نحن فيه بأصالة عدم تقدمه ، لأنه حادث والأصل تأخره ، والعادة بعد تسليم أنها كما ذكر لا يعمل عليه مع عدم دليل على اعتبارها في مثله ، والفرض عدم حصول العلم منها ، فالمتجه حينئذ ما ذكره الشيخ والجماعة . بل لعله كذلك في الصورة السابقة إن لم يكن إجماعا ، لاتحاد المدرك فيهما ، وعدم وجود الزوج والمالك لا يرفع الاحتمال الذي لا يقتضي عدم اعتباره بالنسبة للالحاق لقاعدة الفراش عدم اعتباره في المقام ، فالمتجه تساويهما في الحكم مع فرض عدم الاجماع وعدم حصول العلم الذي يكتفي به الشرعيات . ثم لو كان الحمل مستحقا لما أقر له به فإن متحدا استحق الجميع ذكرا كان أو أنثى بوصية أو ميراث عندنا . * ( ولو كان الحمل ذكرين ) * أو أنثيين مثلا * ( تساويا فيما أقر به ) * كذلك إلا أن ينص على التفضيل في الوصية لأن الظاهر التسوية في كل سبب اقتضى التمليك التشريكي حتى الاقرار إلا مع التصريح بالتفضيل . وإن كان ذكرا وأنثى تساويا في الوصية وتفاوتا في الإرث ، إلا أن يكونا ممن يرثان على السواء ، كالأخوة من الأم . * ( لو وضع أحدهما ميتا كان ما أقر به للآخر ، لأن الميت كالمعدوم ) * إذا كان جهة الاستحقاق الوصية للحمل كيف كان أو الإرث بالولادة مع انحصار الإرث بالحمل ، أما إذا كانت الوصية مفصلة على وجه تكون الوصية لأحدهما لا يرجع إلى الآخرة أو كان إرثا بجهة لا توجب الانتقال إلى الآخر - بأن كانا أخوين لأم لا ثالث لهما من جهتها فحياتهما توجب لهما الثلث ولأحدهما خاصة السدس - فلا يكون ما أقر به للآخر مطلقا . ومن هنا قال في المسالك : " الأجود أن يقال : ينزل الميت كأن لم يكن ، وينظر في الحي على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق ، وحينئذ فلا بد من الرجوع