تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
لعدم انحصار من يقرع بينهم . ولكن أشكل في المسالك ومجمع البرهان بخروجه عن ملكه بالاقرار على كل تقدير ، وإنما تعذر معرفة مستحقه ، فيكون مالا مجهول المالك ، وبطلان ملكه بالموت قبل الوضع إنما أوجب بطلان السبب الناقل إلى الحمل لا بطلان ملك غيره كالوارث ، وورثة الموصي ، وكما يحتمل كون المقر هو المالك يحتمل كونه غيره . وفي الأول منهما أنه يمكن دفع الاشكال بأن الأصل في المال المقر به أن يكون ملكا للمقر ، وإنما خرج عنه باقراره للحمل ، وملكه مراعي بولادته حيا ، فكان خروجه عن ملكه مراعي كذلك ، فإن فقد شرط الملك لم يصح الاقرار ، لأنه كان مراعي ، فيرجع إلى أصله ظاهرا . وفيه أنه باقراره للحمل المقتضي كون المقر به لغيره من الورثة أو ورثة الموصي خرج عن مقتضي حكم اليد واحتمال كون المقر مالكا باعتبار احتمال كونه من أحدهم ، وإلا فمع القطع بكونه ليس منهم يكون مجهول المالك لو كان قد خرج عن يده ، وإلا فهو أعرف بتكليفه فيه بناء على ما ذكرناه ، والله العالم . * ( ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا ) * كاملا * ( لدون ستة أشهر من حين الاقرار ) * المتعقب للوطء ولو بآن ما بلا خلاف ولا إشكال ، للعلم حينئذ بوجوده حين الاقرار ، إذ لا يمكن تولده لدون الستة لو لم يكن موجودا ، فإن الأقل الستة ، فيتبين صحة السبب المسوغ له من وصية أو إرث . * ( و ) * كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه * ( يبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من ) * أقصى * ( مدة الحمل ) * على الخلاف فيها ، للعلم حينئذ بعدم وجوده حال الاقرار ، لعدم إمكان تأخره عنها كما بين في محله . * ( و ) * إنما الاشكال * ( لو وضع فيما بين الأقل والأكثر ) * من الأقصى ولو
جواهر الكلام — صفحة 126 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني