لعدم انحصار من يقرع بينهم .
ولكن أشكل في المسالك ومجمع البرهان بخروجه عن ملكه بالاقرار على كل
تقدير ، وإنما تعذر معرفة مستحقه ، فيكون مالا مجهول المالك ، وبطلان ملكه
بالموت قبل الوضع إنما أوجب بطلان السبب الناقل إلى الحمل لا بطلان ملك غيره
كالوارث ، وورثة الموصي ، وكما يحتمل كون المقر هو المالك يحتمل كونه
غيره .
وفي الأول منهما أنه يمكن دفع الاشكال بأن الأصل في المال المقر به
أن يكون ملكا للمقر ، وإنما خرج عنه باقراره للحمل ، وملكه مراعي بولادته
حيا ، فكان خروجه عن ملكه مراعي كذلك ، فإن فقد شرط الملك لم يصح الاقرار ،
لأنه كان مراعي ، فيرجع إلى أصله ظاهرا .
وفيه أنه باقراره للحمل المقتضي كون المقر به لغيره من الورثة أو ورثة
الموصي خرج عن مقتضي حكم اليد واحتمال كون المقر مالكا باعتبار احتمال
كونه من أحدهم ، وإلا فمع القطع بكونه ليس منهم يكون مجهول المالك
لو كان قد خرج عن يده ، وإلا فهو أعرف بتكليفه فيه بناء على ما ذكرناه ، والله
العالم .
* ( ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا ) * كاملا * ( لدون ستة أشهر من
حين الاقرار ) * المتعقب للوطء ولو بآن ما بلا خلاف ولا إشكال ، للعلم حينئذ
بوجوده حين الاقرار ، إذ لا يمكن تولده لدون الستة لو لم يكن موجودا ، فإن
الأقل الستة ، فيتبين صحة السبب المسوغ له من وصية أو إرث .
* ( و ) * كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه * ( يبطل استحقاقه لو ولد لأكثر
من ) * أقصى * ( مدة الحمل ) * على الخلاف فيها ، للعلم حينئذ بعدم وجوده حال
الاقرار ، لعدم إمكان تأخره عنها كما بين في محله .
* ( و ) * إنما الاشكال * ( لو وضع فيما بين الأقل والأكثر ) * من الأقصى ولو
جواهر الكلام — صفحة 126
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٢٦