في منتهى التسعة فما دونها ، لتعارض الأصل والظاهر فيه ، إذا لأصل عدم تقدم العلوق
به على أزيد من الأقل وعدم استحقاقه المقر به ، والظاهر أنه لا يولد لما دون
تسعة أشهر للعادة .
* ( و ) * لكن إن * ( لم يكن للمرأة زوج ) * ولو بالتحليل * ( ولا مالك ) *
تمكن وطؤهما لها * ( حكم له به ) * لا * ( لتحققه حملا وقت الاقرار ) * إذ
احتمال الشبهة وغيرها حينئذ قائم ، بل لقوة الظاهر حينئذ الدال على وجوده في
حال الاقرار ، وعدم العبرة بالاحتمال المزبور ، ولذا يحكم بثبوت نسبة لمن كانت
فراشا له معه .
* ( ولو كان لها زوج أو مولى ) * حاضران معها على وجه يمكن حصول
وطء منهما لها * ( قيل ) * والقائل الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد
والكركي : * ( لا يحكم ) * بالمال * ( له لعدم اليقين بوجوده ) * الذي هو شرط في
صحة الاقرار له .
* ( و ) * لكن في المتن * ( لو قيل يكون له بناء على غالب العوائد كان
حسنا ) * إذ عادة النساء لا يلدن إلا في تسعة أشهر ، فإذا ولدته لهذه المدة من
حين الاقرار كان وجوده حين الاقرار غالبا ، فلو ولدته فيما بين الأقل والأكثر
فوجوده حال الاقرار ثابت بطريق أولى وإن لم يكن غالبا .
وعن حواشي الشهيد أنه قوي ، لأن الأصل في الأقراء الصحة ، للقاعدة
القائلة بأن الاقرار يحمل على الصحة مهما أمكن ، ووجوده حين الاقرار أمر
ممكن فلا يحكم ببطلان الاقرار بمجرد الاحتمال .
وفيه ما لا يخفى من عدم قاعدة تقتضي ذلك بعد عدم العلم بوجود المقر له
بناء على أنه شرط لصحة الاقرار ، بل لو لم نقل بشرطيته وقلنا : إن الباطل من
علم عدم أهليته للتملك ، فيبقى المحتمل تحت عموم " إقرار العقلاء " ( 1 ) كما لو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .