تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
في منتهى التسعة فما دونها ، لتعارض الأصل والظاهر فيه ، إذا لأصل عدم تقدم العلوق به على أزيد من الأقل وعدم استحقاقه المقر به ، والظاهر أنه لا يولد لما دون تسعة أشهر للعادة . * ( و ) * لكن إن * ( لم يكن للمرأة زوج ) * ولو بالتحليل * ( ولا مالك ) * تمكن وطؤهما لها * ( حكم له به ) * لا * ( لتحققه حملا وقت الاقرار ) * إذ احتمال الشبهة وغيرها حينئذ قائم ، بل لقوة الظاهر حينئذ الدال على وجوده في حال الاقرار ، وعدم العبرة بالاحتمال المزبور ، ولذا يحكم بثبوت نسبة لمن كانت فراشا له معه . * ( ولو كان لها زوج أو مولى ) * حاضران معها على وجه يمكن حصول وطء منهما لها * ( قيل ) * والقائل الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والكركي : * ( لا يحكم ) * بالمال * ( له لعدم اليقين بوجوده ) * الذي هو شرط في صحة الاقرار له . * ( و ) * لكن في المتن * ( لو قيل يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا ) * إذ عادة النساء لا يلدن إلا في تسعة أشهر ، فإذا ولدته لهذه المدة من حين الاقرار كان وجوده حين الاقرار غالبا ، فلو ولدته فيما بين الأقل والأكثر فوجوده حال الاقرار ثابت بطريق أولى وإن لم يكن غالبا . وعن حواشي الشهيد أنه قوي ، لأن الأصل في الأقراء الصحة ، للقاعدة القائلة بأن الاقرار يحمل على الصحة مهما أمكن ، ووجوده حين الاقرار أمر ممكن فلا يحكم ببطلان الاقرار بمجرد الاحتمال . وفيه ما لا يخفى من عدم قاعدة تقتضي ذلك بعد عدم العلم بوجود المقر له بناء على أنه شرط لصحة الاقرار ، بل لو لم نقل بشرطيته وقلنا : إن الباطل من علم عدم أهليته للتملك ، فيبقى المحتمل تحت عموم " إقرار العقلاء " ( 1 ) كما لو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .