الحياة إلا أن إقراره مشروط بتولده حيا ، وقد ذكرنا جملة من الكلام في ذلك
في غير المقام ، ولعل المتجه القول بالكشف بناء على ظهور النص ( 1 ) والفتوى في
ملك الحمل إذا ولد حيا ، ضرورة كونه حينئذ شرطا متأخرا عن المقتضي للملك
من الوصية والإرث دون غيرهما من الوقف والهبة ونحوهما وإن قبل الولي أو
الحاكم له .
* ( و ) * كيف كان فلا إشكال في ملكه بعد تولده حيا ، كما لا إشكال في
عدم وجوب الاستفسار مع فرض اتحاده ، لاستقرار ملكه حينئذ عليه سواء مات
بعد ذلك فينتقل إلى وارثه أم بقي ، لعدم افتراق الحال في الملك على هذا التقدير ،
وهو واضح .
نعم * ( لو أسقط ميتا ) * احتيج حينئذ إلى التفسير * ( فإن فسره بالميراث ) *
تبين بطلان كونه وارثا و * ( رجع إلى ) * بقية * ( باقي الورثة ) * لأن الحكم
بالصحة كان مراعي بتولده حيا * ( وإن قال : هو وصية ) * تبين بطلانها
و * ( رجع إلى ورثة الموصي ، وإن أجمل طولب ببيانه ) * وعمل عليه كما في
القواعد وغيرها .
وظاهرهم استحقاق ذلك عليه على وجه إن امتنع حبس نحو ما سمعته في
الاقرار بالمبهم ولا يخلو من مناقشة ، للأصل بعد عدم ثبوت حق لمعين عليه ،
فيوكل أمره إليه ، وهو أعرف بتكليفه فيه ، فيما في المسالك - من أن المتولي
لتكليفه بالتفسير حيث يمتنع هو الحاكم ليوصل الحق إلى مستحقه - واضح الضعف ،
ضرورة عدم تكلفه بذلك بعد أن كان المال في يد من هو مكلف بايصاله إلى
مستحقه .
ولو تعذر التفسير لموت المفسر ونحوه ففي القواعد ومحكي التذكرة والتحرير
وجامع المقاصد بطلان الاقرار ، كمن أقر لرجل لا يعرف ، ولا مجال للقرعة هنا ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى من كتاب المواريث