تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الحياة إلا أن إقراره مشروط بتولده حيا ، وقد ذكرنا جملة من الكلام في ذلك في غير المقام ، ولعل المتجه القول بالكشف بناء على ظهور النص ( 1 ) والفتوى في ملك الحمل إذا ولد حيا ، ضرورة كونه حينئذ شرطا متأخرا عن المقتضي للملك من الوصية والإرث دون غيرهما من الوقف والهبة ونحوهما وإن قبل الولي أو الحاكم له . * ( و ) * كيف كان فلا إشكال في ملكه بعد تولده حيا ، كما لا إشكال في عدم وجوب الاستفسار مع فرض اتحاده ، لاستقرار ملكه حينئذ عليه سواء مات بعد ذلك فينتقل إلى وارثه أم بقي ، لعدم افتراق الحال في الملك على هذا التقدير ، وهو واضح . نعم * ( لو أسقط ميتا ) * احتيج حينئذ إلى التفسير * ( فإن فسره بالميراث ) * تبين بطلان كونه وارثا و * ( رجع إلى ) * بقية * ( باقي الورثة ) * لأن الحكم بالصحة كان مراعي بتولده حيا * ( وإن قال : هو وصية ) * تبين بطلانها و * ( رجع إلى ورثة الموصي ، وإن أجمل طولب ببيانه ) * وعمل عليه كما في القواعد وغيرها . وظاهرهم استحقاق ذلك عليه على وجه إن امتنع حبس نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم ولا يخلو من مناقشة ، للأصل بعد عدم ثبوت حق لمعين عليه ، فيوكل أمره إليه ، وهو أعرف بتكليفه فيه ، فيما في المسالك - من أن المتولي لتكليفه بالتفسير حيث يمتنع هو الحاكم ليوصل الحق إلى مستحقه - واضح الضعف ، ضرورة عدم تكلفه بذلك بعد أن كان المال في يد من هو مكلف بايصاله إلى مستحقه . ولو تعذر التفسير لموت المفسر ونحوه ففي القواعد ومحكي التذكرة والتحرير وجامع المقاصد بطلان الاقرار ، كمن أقر لرجل لا يعرف ، ولا مجال للقرعة هنا ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى من كتاب المواريث