بحق الغير ، بل قد يقال : ليس له دفعه للاسترقاق مع فرض عروض موت المورث
في هذا الحال ، لكن يدفع القيمة التي أخذها من التركة إليه ، نعم لو كان قد
دفعه فيها قبل ذلك واسترقه المجني عليه فك منها بها ، كما أنه كذلك لو دفعه
في الخطأ أيضا .
هذا وفي الدروس " فلو أقر أي المولى بالجناية عمدا على المكافئ وأنكر
سلم المجني عليه ولم يقتص منه ، ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه
بالجناية فكه بقيمته ، ويتعلق بها حق المجني عليه مع الايعاب ، ولا يتوجه هنا
الفك بأقل الأمرين ، لأن ذلك وظيفة المولى " .
وقد ناقشه الكركي في إطلاقه ، بل أطنب في أصل المسألة ، بل حكى عن
فخر المحققين بناء صورة العمد فيها على أن الواجب في العمد القصاص خاصة أو أحد
الأمرين : هو أو الدية ، وقد حكى عن الأكثر الثاني . ولكن لا يخفى عليك ما
في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه .
* ( و ) * كيف كان فقد تقدم في كتاب الفلس ( 1 ) أنه لا خلاف معتد به في
أنه * ( يقبل إقرار المفلس ) * بدين سابق * ( و ) * لكن * ( هل يشارك المقر له
الغرماء ) * لعموم " إقرار العقلاء " ( 2 ) * ( أو يأخذ حقه من الفاضل ) * لأنه إقرارا في حق الغير ؟ * ( فيه تردد ) * وخلاف ، وقد أشبعنا الكلام فيه بل وفي باقي أطراف
المسألة من الاقرار بالعين وغيره في كتاب الفلس ( 3 ) فلاحظ وتأمل .
* ( وتقبل وصية المريض ) * والصحيح * ( في الثلث وإن لم يجز الورثة ) *
إجماعا أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين * ( وكذا ) * يقبل * ( إقراره ) *
من الثلث * ( للوارث أو الأجنبي مع التهمة ) * فيهما * ( على أظهر القولين ) *
بل الأقوال التي هي ستة أو سبعة ، بل قيل هي عشرة كما أشبعنا الكلام فيه
هامش
( 1 ) راجع ج 25 ص 287 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 .
( 3 ) راجع ج 25 ص 287 - 289 .