تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بحق الغير ، بل قد يقال : ليس له دفعه للاسترقاق مع فرض عروض موت المورث في هذا الحال ، لكن يدفع القيمة التي أخذها من التركة إليه ، نعم لو كان قد دفعه فيها قبل ذلك واسترقه المجني عليه فك منها بها ، كما أنه كذلك لو دفعه في الخطأ أيضا . هذا وفي الدروس " فلو أقر أي المولى بالجناية عمدا على المكافئ وأنكر سلم المجني عليه ولم يقتص منه ، ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فكه بقيمته ، ويتعلق بها حق المجني عليه مع الايعاب ، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين ، لأن ذلك وظيفة المولى " . وقد ناقشه الكركي في إطلاقه ، بل أطنب في أصل المسألة ، بل حكى عن فخر المحققين بناء صورة العمد فيها على أن الواجب في العمد القصاص خاصة أو أحد الأمرين : هو أو الدية ، وقد حكى عن الأكثر الثاني . ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه . * ( و ) * كيف كان فقد تقدم في كتاب الفلس ( 1 ) أنه لا خلاف معتد به في أنه * ( يقبل إقرار المفلس ) * بدين سابق * ( و ) * لكن * ( هل يشارك المقر له الغرماء ) * لعموم " إقرار العقلاء " ( 2 ) * ( أو يأخذ حقه من الفاضل ) * لأنه إقرارا في حق الغير ؟ * ( فيه تردد ) * وخلاف ، وقد أشبعنا الكلام فيه بل وفي باقي أطراف المسألة من الاقرار بالعين وغيره في كتاب الفلس ( 3 ) فلاحظ وتأمل . * ( وتقبل وصية المريض ) * والصحيح * ( في الثلث وإن لم يجز الورثة ) * إجماعا أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين * ( وكذا ) * يقبل * ( إقراره ) * من الثلث * ( للوارث أو الأجنبي مع التهمة ) * فيهما * ( على أظهر القولين ) * بل الأقوال التي هي ستة أو سبعة ، بل قيل هي عشرة كما أشبعنا الكلام فيه
هامش
( 1 ) راجع ج 25 ص 287 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الاقرار الحديث 2 . ( 3 ) راجع ج 25 ص 287 - 289 .
جواهر الكلام — صفحة 116 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني