( وفي رواية مسمع ) بن عبد الملك ( 1 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) " أن
أم الولد ( جنايتها في حقوق الناس على سيدها ) ، وإن كان في حقوق الله تعالى
في الحدود فإن ذلك على بدنها ، يقاص منها للمماليك " وعمل بها الشيخ في المحكي
من ديات مبسوطه نافيا الخلاف فيه إلا من أبي ثور ، فجعله في ذمتها تتبع به بعد
العتق ، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه ، مؤيدا له ببعض الوجوه الاعتبارية
ولا ريب في ضعفه ، لاطلاق أو عموم ما دل ( 2 ) على تعلق الجناية برقبة المملوك ، بل
يمكن حمل خبر مسمع المزبور على أن للسيد الفداء ، والله العالم .
( ولو جنت على جماعة ) دفعة أو متعاقبا ولم يتخلل فداء ( فالخيار
للمولى أيضا بين فديتها ) بأقل الأمرين من أرش مجموع الجنايات ( أو )
القيمة أو أرش كل جناية بالغا ما بلغ وبين ( تسليمها إلى المجني عليهم أو
ورثتهم ) فيسترقونها ( على قدر الجنايات ) نحو ما سمعته في المكاتب ، وإن تخلل
كان الفداء أو التسليم لغيره .
وفي الدروس " لو جنت على جماعة ولما يضمن السيد فعليه أقل الأمرين من
قيمتها والأرش . وإن ضمن للأول فظاهر المبسوط أنه لا ضمان عليه بعد إذا كان
قد أدى قيمتها ، بل يشاركه من بعده فيما أخذ " قلت : هو غريب ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 من كتاب
القصاص .
( 2 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص .