( نعم لو لم يكن له سواها ) تركة وكان له ورثة متعددون ( أعتق نصيب
ولدها منها ) لقاعدة القريب ( وسعت في الباقي ) في المشهور . لما سمعته سابقا
في كل من تحرر بعضه ، ولا تقوم على ولدها إن كان له مال غيرها ، لأن انعتاقها
عليه قهري ، وقد عرفت في كتاب العتق عدم السراية ، مضافا إلى ظهور نصوص ( 1 )
المقام في انعتاقها عليه من خصوص النصيب لا من غيره ، وإلى خصوص مقطوع
يونس ( 2 ) " في أم ولد - إلى أن قال - : فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي
للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد
عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها " خلافا للمبسوط والإسكافي على
ما حكي عنهما ، فحكما بالسراية عليه ، للنبوي ( 3 ) " من ملك ذا رحم فهو حر "
وهو مع قصوره عن المعارضة لما عرفت من وجوه ظاهر في من ملكه بأجمعه لا بعضه
كما في المقام .
( و ) لكن ( في رواية ) أبي بصير ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ( تقوم على
ولدها إن كان موسرا ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت
منه ولدا فمات ، قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت
على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها ، وإن
مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة " .
( وهي ) وإن كانت موثقة إلا أنها ( مهجورة ) لم يحك العمل بها إلا عن
الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، وقد رجع عنها على ما قيل في غيرها ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد الحديث 3 ،
( 3 ) المستدرك الباب - 12 - من كتاب العتق الحديث 1 .
( 4 ) الاستبصار ج 4 ص 14 الرقم 41 .