السابق بالياء ، والذي رأيناه بالتاء المثناة من فوق ، بل في الرياض هو كذلك في
النسخة الصحيحة المضبوطة ، والله العالم .
المسألة ( الثالثة : )
( إذا أوصى لأم ولده ) صح بلا خلاف ولا إشكال ، ولكن ( قيل )
والقائل جماعة : ( تعتق من نصيب ولدها وتعطي الوصية ، وقيل ) والقائل
جماعة : ( تعتق من الوصية ، فإن فضل منها شئ عتقت من نصيب ولدها وهو
أشبه ) عند المصنف ، وقيل كما عن الإسكافي بالتخيير بينهما ، وقيل كما عن
الصدوق تعتق من ثلث الميت غير ما أوصى به ، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في
كتاب الوصايا وقلنا : إن الأقوى الأول ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .
المسألة ( الرابعة : )
( إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها ) كغيرها من المملوك ،
لاطلاق الأدلة وشدة الأمر في الجناية ( وللمولى فكها ، وبكم يفكها ؟ قيل )
والقائل الشيخ في محكي المبسوط : يفكها ( بأقل الأمرين من أرش الجناية
وقيمتها ) ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان القيمة فهي بدل
العين تقوم مقامها ، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل
مملوكه .
( وقيل ) والقائل الشيخ أيضا ( بأرش الجناية ) بالغا ما بلغ ، لاطلاق
الأدلة . ( وهو الأشبه ) عند المصنف نحو ما سمعته في المكاتب إلا أن الأقوى
خلافه كما عرفت ، ( وإن شاء دفعها إلى المجني عليه ) .