المسألة السادسة :
لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد للأصل وغيره ، فلو تزوجت بعبد أو
حر شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى
وبعد وفاته .
المسألة السابعة :
لو ماتت أم الولد قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شئ ، للأصل
بعد تعلق الجناية برقبتها ، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد :
( فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو زادت زاد الفداء ، ويجب قيمتها معيبة بعيب
الاستيلاد " .
المسألة الثامنة :
لو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه ، نعم لو كسبت
بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه ، ولو أتلفها سيدها
فعليه قيمتها ، وكذا لو عيبها فعليه الأرش .
جواهر الكلام — صفحة 385
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٨٥