المسألة التاسعة :
لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا ، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري
ولو كان بعد البيع بلا فصل .
المسألة العاشرة :
لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفي الورثة .
الحادية عشر :
للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه ، فإن كونها أم ولد
لا يخرجها عن ذلك ، وله ضمان قيمتها على من غصبها .
الثانية عشر :
لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد
إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية ، لأنهما إنما أزالا سلطنة
البيع ولا قيمة له مع احتمال ضمان الأرش للتعيب ، بل ولا بعد الموت ، لأنها