وملكه بمنعه من التصرف فيه ، مضافا إلى انسياقه من النصوص ( 1 ) بل في صحيح
عبد الرحمن ( 2 ) عن الصادق عليه السلام التصريح بذلك ، بل وفي خبر محمد بن قيس ( 3 )
عن الباقر عليه السلام أو صحيحه في صورة سعي العبد ، ولا فرق في القيمة بين التزام المولى
بها أو العبد ، وكذا صحيحه الآخر ( 4 ) على أنه لما أعتق نصيبه كلف بالأداء
قيمة الباقي فيستصحب .
خلافا للشهيدين في الدروس والمسالك فعند الأداء ، بناء على الانعتاق به ،
لأنه وقت التلف ، ولغيرهما فأقصى القيم من حين العتق إلى حين الأداء ،
وفيه - مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص - أن التلف شرعي والمضمن سببه ،
وهو العتق ، والله العالم .
( و ) كيف كان ف ( تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق ) وفاقا
للمشهور بل عن المرتضى الاجماع عليه ، للأصل ولأنه المستفاد من التأمل في أكثر
النصوص : كصحيحي ( 5 ) الحلبي وغيره بل وخبر محمد بن قيس ( 6 ) أو صحيحه
المتضمن لقوله عليه السلام : " فليشتره من صاحبه فليعتقه كله " بعد الاجماع في المسالك
على عدم الشراء حقيقة ، فيحمل على الأداء وإن قال في الرياض في دعوى الاجماع
عليه - مع تعبير كثير من الأصحاب بعين ما في الرواية من دون قرينة صارفه -
مناقشة إلا أنه كما ترى ، ضرورة إمكان القطع بكون مرادهم الأداء
المزبور لا الشراء حقيقة الذي قد يمتنع عنه الشريك ويحتاج إلى الجبر أو
قيام الحاكم .
كما أن ما فيه أيضا - من اعتبار الاعتاق ثانيا بعد الشراء ، بل قيل : ونحو
هذا عبائر كثير من القدماء كالنهاية والقاضي والصدوق - محمول على ما هو الظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث - 0 - 6 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث - 0 - 6 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث - 0 - 6 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 4 - 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 1 و 9 .
( 6 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 4 - 3 .