( ويلحق بهذا الفصل مسائل )
( الأولى : )
( لو نذر عتق أول مملوك يملكه ) مثلا صح النذر وإن كان المنذور
مجهولا ، لعموم أدلة النذر ( 1 ) وخصوص ما تسمعه من النصوص ( 2 ) في المقام
ثم إن اتفق ملك واحد بشراء أو إرث أو نحوهما أعتق من غير انتظار لملك آخر
بعده على الأظهر للصدق عرفا .
( ف ) أما لو ( ملك جماعة ) دفعة ف ( قيل ) والقائل الشيخ في
النهاية والصدوق وجماعة كما في المسالك بل في الرياض نسبته إلى الأكثر : ( يعتق
أحدهم بالقرعة ) لانتفاء الأولوية عن كل منهم ، ولصحيح الحلبي ( 3 ) عن
الصادق عليه السلام " في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ،
قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي يخرج اسمه " ونحوه آخر ( 4 ) .
( وقيل ) والقائل : الإسكافي والشيخ أيضا في التهذيب والمصنف في النكت
والشهيد في الشرح على ما حكي ( يتخير ويعتق ) إلا أن يموت فالقرعة ، لخبر
الصيقل ( 5 ) " سألت الصادق عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر
فأصاب ستة ، قال : إنما كان نيته على واحد ، فليتخير أيهم شاء فليعتقه " ولأنه
هامش
( 1 ) سورة الحج : 22 - الآية 29 والوسائل الباب - 3 وغيره - من كتاب النذر
والعهد .
( 2 ) الوسائل الباب - 57 - من كتاب العتق .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 15 من كتاب القضاء .
( 4 ) الوسائل الباب - 57 - من كتاب العتق الحديث 1 - 3
( 5 ) الوسائل الباب - 57 - من كتاب العتق الحديث 1 - 3