فضلا عن وارثه بالاستخدام مثلها ، إذ هي ليست من المثليات التي تضمن بمثلها ،
بل هي بحكم القيمي ، أو على أن الشرط قد كان خدمة المولى وقد فاتت بموته ،
فلا يجب عليه خدمة غيره ، وعلى كل حال لا ينبغي الخروج به عما يقتضيه القواعد ،
والله العالم .
( ومن وجب عليه عتق في كفارة ) أو غيرها ( لم يجزه التدبير ) وإن
نوى به بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الواجب العتق المنجز ، والتدبير وصية بالعتق
أو عتق معلق كما تقدم ذلك في الكفارات ، وقال إبراهيم الكرخي ( 1 ) : للصادق عليه السلام
" إن هشاما سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث ، فمات
السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزئ عن الميت العبد
الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبته التي كانت على الميت ؟
قال : لا " .
( وإذا أتى على ) العبد ( المؤمن سبع سنين استحب عتقه ) للمرسل ( 2 )
عن الصادق عليه السلام " من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه "
المحمول على ذلك ، للاجماع بقسميه على عدم انعتاقه بعد ذلك ، ( و ) لكن
لا بأس بحملها على الندب وإن كانت مرسلة للتسامح .
بل يستحب ( عتق المؤمن مطلقا ) وإن تأكد في الأول لما فيه
من الاحسان إليه بتخليصه من الرق ( و ) قد سمعت ما ورد ( 3 ) في عتق الرقبة
المؤمنة .
نعم ( يكره عتق المسلم المخالف ) كراهة عبادة ، لقول الصادق عليه السلام ( 4 ) :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء
والكفارات .
( 2 ) الوسائل الباب - 33 - من كتاب العتق الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب العتق الحديث 8 والباب - 3 - منه .
( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من كتاب العتق الحديث 3 .