امرأة لا ترديد لامس فقال صلى الله عليه وآله : طلقها ، قال : إني أحبها ، قال : فأمسكها " .
نعم إذا كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه يجب عليه نفيه منه ، لأن ترك النفي
يتضمن الاستلحاق ، ولا يجوز له استلحاق من ليس منه ، كما لا يجوز نفي من هو
منه ، وفي النبوي ( 1 ) " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله
في شئ " ومن المعلوم أن الرجل بمعناها .
( وإذا قذف في العدة الرجعية ) إضافة إلى زمان الزوجية أو زمان العدة
( كان له اللعان ) كما له الايلاء والظهار ، لأنها بحكم الزوجة ، بل لا يتوقف على
رجوعه ، بل يصح في الحال ، ويترتب عليه أحكامه بخلافهما ، لأن مدار اللعان على
الفراش ولحوق النسب ، والرجعية في ذلك كالمنكوحة ( و ) في التأخير خطر
بالموت .
نعم ( ليس له ذلك في البائن ) ولا في الرجعية بعد العدة ( بل يثبت بالقذف
الحد ولو أضافه إلى زمان الزوجية ) لأنها أجنبية حينئذ وقد عرفت أن العبرة
بزمان القذف ، خلافا لبعض العامة ، فأثبته مع الإضافة إلى زمانها ، أما نفي الولد
فله اللعان له ولو في حال الطلاق البائن ، كما ستعرف . ولو قذف ثم أبانها كان له
اللعان ، لصدق رمي الزوجة .
ولو قالت : " رميتني قبل أن تتزوجني فعليك الحد " فقال : " بل بعده فلي
اللعان " أو قالت : " قذفتني بعد أن بنت منك " فقال : " بل قبله " فالقول قوله ، لأن
القذف فعله ، ولأن القول قوله في أصله فكذا في وقته ، مضافا إلى درء الحد بالشبهة ،
نعم لو قالت الأجنبية : " قذفتني " فقال : " كانت زوجتي " فأنكرت الزوجية أصلا
قدم قولها ، للأصل .
( ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان ) بلا خلاف ولا إشكال ، لظهور أدلته
في كونه بالزنا ونفي الولد وحينئذ فلا لعان فيه ( ولو ادعى المشاهدة و ) لكن
هامش
( 1 ) المستدرك الباب - 9 - من كتاب اللعان الحديث 5 وسنن البيهقي ج 7
ص 403 .