تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
محجر عليه في التصرف فيما له ، وليس عبارته مسلوبة ليقوم الولي مقامه في البذل ، كما تقدم تحرير الكلام فيه في محله .
المسألة ( العاشرة : ) ( إذا وكلت في خلعها مطلقا ) صح ، لمعلومية عدم اعتبار المباشرة في البذل ، فتشمله عمومات الوكالة و ( اقتضى ) إطلاق الوكالة الذي هو بمعنى الاقتصار على التوكيل من غير ذكر المقدار لا عموما ولا خصوصا ( خلعها بمهر المثل ) فما دون ( نقدا بنقد البلد ) بناء على انصرافه من الاطلاق المزبور على نحو التوكيل في البيع والشراء وإن كان لا يخلو من نظر . ( وكذا ) الكلام في ( الزوج إذا وكل في الخلع وأطلق ) على الوجه المزبور اقتضى أيضا الخلع بمهر المثل فما فوق نقدا بنقد البلد ( فإن بذل وكيلها ) المزبور ال‍ ( زيادة على مهر المثل بطل البذل ) أو كان موقوفا على الإجازة ، فإن لم تحصل بطل ( ووقع الطلاق رجعيا ) إن كان مورده كذلك ، وكان الخلع بصيغة الطلاق ( ولا يضمن الوكيل ) للأصل وغيره . ( ولو خلعا وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع ) إن لم تحصل الإجازة ( ولو طلق بذلك البذل لم يقع ) الطلاق فضلا عن الخلع مع فرض عدم الإجازة ( لأنه فعل غير مأذون فيه ) فيكون طلاق أجنبي ، بخلاف ما لو طلق الزوج بعوض بذله الوكيل فبان غير وكيل مثلا ، فإنه يبطل الخلع ويصح طلاقا كما هو واضح .
( ويلحق ب‍ ) فصل ( الأحكام مسائل النزاع وهي ) كثيرة لا يخفى حكمها المبني على قواعد التداعي ، ومن هنا المصنف منها على ( ثلاث ) :